responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 396

منها أنه متى كان الذي زوجها من غير مواليها فالنكاح فاسد، و فيه رد لما يدعونه من أنه موقوف على الإجازة كما تقدمت الإشارة إليه، و متى كان المزوج لها من مواليها فإنه يرجع عليه بالمهر الذي أخذته منه، و هو ظاهر في بطلان النكاح، و لكن لمولاها عوض ما استحل من فرجها العشر أو نصف العشر، و المدعى هو أنه لو كان التزويج بإذن المولى و التدليس إنما وقع منه فإن الزوج يتخير بين الرضا بالعقد و فسخه، و الرواية إنما تدل بظاهرها على البطلان، لقضية الرجوع على المولى بالمهر الذي دفعه، و حينئذ فالخبر بالدلالة على خلاف ما يدعونه أنسب، و إلى ما ذكرناه أقرب.

و أما ما اشتمل عليه صدر الخبر من أنه إذا كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، و أنه يرجع بالمهر عليها فيأخذ مما وجده دون أن يرجع على الذي زوجها، فيجب حمله على عدم علم الذي زوجها بالتدليس كما يشير إليه قوله «دلست نفسها» فإنه في هذه الحال إنما يرجع عليها، و أما لو كان المدلس هو الذي زوجها فالرجوع بالمهر إنما هو عليه دونها، كما تقدم تحقيقه.

و بالجملة فالظاهر عندي من الخبر المذكور هو بطلان النكاح في الصورة التي ادعوا أن للزوج الفسخ، بمعنى التخيير بين الرضا بالعقد و بين فسخه، فليتأمل في المقام.

ثم إنه بناء على ما ذكره من تخيير الزوج في الفسخ لو فسخ قبل الدخول فإنه لا مهر، و الظاهر أنه لا خلاف فيه كما سبق في العيوب، و إن فسخ بعده فحيث كان بإذن السيد كما هو المفروض يلزم المسمى، و أما لو لم يكن بإذنه فإنه بناء على ما قالوه، من أن العقد يقع موقوفا على إذنه تأتي الأقوال الثلاثة المتقدمة في مثله من المسمى أو مهر المثل أو العشر و نصف العشر على التقديرين، إلا أنك قد عرفت أن الظاهر من الأخبار في هذه الصورة إنما هو البطلان.

و منها رواية الوليد المذكورة و قوله فيها «إن كان الذي زوجها من غير

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست