responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 380

الرابع:

إذا فسخت الزوجة بعيب في الزوج، فإن كان بعد الدخول فإن لها المسمى في العقد لأن المسمى يلزم بالعقد، و يستقر بالدخول، و إن كان قبل الدخول فلا شيء لها لأن الفسخ جاء من قبلها، و استثنى من ذلك الفسخ بالعنن فإن لها نصف المهر.

فأما ما يدل على أن الفسخ متى كان من قبل المرأة فإنه مع عدم الدخول لا مهر لها فهو ما رواه

المشايخ الثلاثة [1] عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل: يفرق بينهما و لا صداق لها، إن الحدث كان من قبلها».

و هو ظاهر في أنه متى كان السبب الموجب للفسخ من قبلها فإنه لا مهر لها عملا بالعلة المذكورة، و هذا الحكم من القواعد المتفق عليها عندهم و المسلمة بينهم كما صرحوا به في غير موضع من الأحكام.

و أما ما يدل على استثناء الفسخ بالعنن من هذه القاعدة

فصحيحة أبي حمزة [2] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها- إلى أن قال:- فعلى الامام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها و إلا فرق بينهما و أعطيت نصف الصداق و لا عدة عليها».

و قد تقدم الكلام في هذا المقام أيضا.

الخامس:

قد ذكر الشيخ و جملة من الأصحاب أنه لو فسخت المرأة بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة و يعزر، و استدلوا عليه بما رواه

الشيخ [3] في الصحيح عن


[1] الكافي ج 5 ص 566 ح 45، التهذيب ج 7 ص 473 ح 105، الفقيه ج 3 ص 263 ح 38، الوسائل ج 14 ص 601 ح 3.

[2] الكافي ج 5 ص 411 ح 7، التهذيب ج 7 ص 429 ح 20، الوسائل ج 14 ص 613 ح 1.

[3] التهذيب ج 7 ص 432 ح 33، الوسائل ج 14 ص 608 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست