responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 361

و قال في النهاية الأثيرية [1]: القرن بسكون الراء شيء يكون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطي يقال له العفل.

و قريب منه قال الجوهري [2]، إلا أنه قال في موضع آخر: العفل شيء يخرج من قبل النساء و حياء الناقة شبيه بالأدرة التي للرجل.

و نقل عن ابن دريد في الجمهرة [3] أن القرناء هي المرأة التي يخرج قرنة من رحمها، قال: و الاسم القرن و ضبطه محركا مفتوحا، و قال في العفل: إنه غلظ في الرحم.

أقول: و كلام أكثرهم يدل على اتحاد العفل و القرن، و لكنه مختلف في أنه هل هو عبارة عن شيء يخرج من قبل المرأة إلى خارج القبل، و يكون كالأدرة للرجال، و الأدرة على ما ذكروه و زان غرفة انتفاخ الخصيتين، أو أنه عبارة عن عظم كالسن يكون في باطن القبل يمنع من الوطي أو أنه لحم ينبت في باطن القبل، و على كل تقدير فإن النصوص قد دلت على أنه عيب يجوز الفسخ به، فبأي معنى كان من هذه المعاني فإن الفسخ به جائز، لدوران الحكم مدار هذا الاسم بأي معنى كان، و الظاهر من جملة من الأخبار المتقدمة هو أنه لا يمنع الجماع و إن كان يعسر كالخبر الثاني لقوله «أ رأيت إن كان قد دخل بها» إلى أن قال «لها المهر بما استحل من فرجها» مع عده العفل في جملة تلك العيوب و كذا مفهوم الخبر السادس لقوله «يردها ما لم يدخل بها» و صريح الخبر الثامن، و كذا التاسع، و عدم الرد مع الدخول بها محمول على الدخول مع العلم بالعيب، فإنه دال على الرضاء بها فليس له الفسخ حينئذ كما صرح به في الخبر التاسع و نحوه الخبر العاشر.


[1] النهاية الأثيرية ج 4 ص 54.

[2] الصحاح ج 5 ص 769.

[3] جمهرة اللغة ج 2 ص 408.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست