نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 359
و إنما سمي مجذوما لذلك.
قال في كتاب المصباح المنير [1]- بعد أن ذكر أن الجذام مصدر من باب ضرب بمعنى القطع- ما لفظه: و منه يقال: جذم الإنسان بالبناء للمفعول إذا أصابه الجذام، لأنه يقطع اللحم و يسقطه و هو مجذوم، انتهى.
و أما مع ظهور علاماته قبل أن يتحقق من ضيق النفس و بحة الصوت و كمود العينين إلى حمرة، و نحو ذلك، فإنه يرجع فيه إلى أهل الخبرة من الأطباء، قالوا:
و يشترط فيهم العدالة و التعدد و الذكورة كغيرها من الشهادات أو الشياع المتاخم للعلم، و بدون ذلك يتمسك بأصالة لزوم العقد.
و كذا لا خلاف في البرص نصا و فتوى، و الذي ذكره جملة من الأصحاب، و به صرح في القاموس [2] أنه بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج. و قال المحقق في الشرائع هو البياض الذي يظهر على صفحة البدن لغلبة البلغم.
و قالوا في المسالك: و البرص مرض معروف يحدث في البدن يغير لونه إلى السواد أو إلى البياض، لأن سببه قد يكون غلبة السوداء فيحدث الأسود، و قد يكون غلبة البلغم فيحدث الأبيض.
و قال في كتاب مجمع البحرين [3]: البرص لون مختلط حمرة و بياضا أو غيرهما.
و لا يحصل إلا من فساد المزاج و خلل في الطبيعة.
أقول: و المفهوم من دعاء أمير المؤمنين (عليه السلام) على أنس لما لم يشهد بخبر الغدير فدعا عليه ببياض لا تواريه العمامة، أن البرص هو البياض.
و كيف كان فإنه لا يحكم به إلا بعد تحققه كالجذام.
قال في المسالك: فإنه يشتبه بالبهق في القسمين و السببين، قال: و الفرق