responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 355

أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء، و لم يبينوا له، قال: لا تردد، إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل، قلت:

أ رأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها، و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها».

الثالث: ما رواه

الشيخ في التهذيب [1] عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل».

الرابع: ما رواه

عن زيد الشحام [2] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ترد البرصاء و المجنونة و المجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا».

الخامس: ما رواه

في الكافي و التهذيب [3] عن رفاعة قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحدود و المحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا، قال رفاعة: و سألته عن البرصاء؟ قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة زوجها وليها و هي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، و أن المهر على الذي زوجها، و إنما صار المهر عليه لأنه دلسها، و لو أن رجلا تزوج امرأة و زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء و كان المهر يأخذه منها» [4].

السادس:

عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله [5] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال في الرجل إذا.


[1] التهذيب ج 7 ص 424 ح 4، الوسائل ج 14 ص 594 ح 10.

[2] الكافي ج 5 ص 406 ح 8، التهذيب ج 7 ص 424 ح 6، الوسائل ج 14 ص 594 ح 11.

[3] الكافي ج 5 ص 407 ح 9، التهذيب ج 7 ص 424 ح 8، الوسائل ج 14 ص 600 ح 2.

[4] أقول

و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر الرواية من كتاب البزنطي عن الحلبي «قال: سألت أبا عبد الله- (عليه السلام)- عن البرصاء، قال: قضى أمير المؤمنين- (عليه السلام)- في امرأة زوجها وليها».

الحديث كما في الأصل. (منه- (قدس سره)-).

[5] الكافي ج 5 ص 407 ح 12، التهذيب ج 7 ص 427 ح 13، الوسائل ج 14 ص 598 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست