responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 332

و عن جميل بن دراج [1] عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكر، مولاها أن ترضع له مخالفة أن لا يكون ذلك جائزا له، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن».

أقول: و هذان الخبران من الأخبار المشار إليها آنفا في الدلالة على ما دلت عليه رواية إسحاق بن عمار المتقدمة.

و روى في الكافي [2] عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه».

و عن منصور بن حازم [3] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) في مملوك تزوج بغير إذن مولاه، أ عاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام، و قل له أن لا يفعل إلا بإذن مولاه».

و عن معاوية بن وهب [4] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال في رجل كاتب على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوج، فأعتق الأمة و تزوجها؟

قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام و نكاحه فاسد مردود» الحديث.

أقول: في هذه الأخبار دلالة على ما هو المختار كما قدمنا ذكره في كتاب البيع من القول بأن العبد يملك و لكن التصرف محجور عليه إلا بإذن المولى، و ظاهر هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض هو أن نكاحه بغير إذن المولى و إجازته باطل و إن لم يكن حراما يستحق عليه العقاب، و يشير إليه قول الباقر


[1] الكافي ج 5 ص 470 ح 13، الوسائل ج 14 ص 543 ح 2.

[2] الكافي ج 5 ص 477 ح 1، الوسائل ج 14 ص 522 ح 1.

[3] الكافي ج 5 ص 478 ح 5، الوسائل ج 14 ص 522 ح 2.

[4] الكافي ج 5 ص 478 ح 6، التهذيب ج 8 ص 269 ح 11، الوسائل ج 14 ص 522 ح 3.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست