نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 294
لا يرون له أن يفرق بينهما».
و يفهم من هذا الخبر أن ما دل على القول المشهور من الأخبار إنما خرج مخرج التقية، و أن الحكم الشرعي في المسألة إنما هو القول الثاني، و أنت خبير بأن ظاهر الآية أيضا ليشهد لهذا القول كما ذكره (عليه السلام) في هذا الخبر.
و حينئذ فيحصل الترجيح لأخبار القول الثاني بموافقته ظاهر القرآن الذي هو أحد المرجحات المنصوصة و مخالفة العامة كما يفهم من هذا الخبر التي هي أيضا أحد المرجحات المنصوصة مضافا ذلك إلى صحة أخباره، و به يظهر قوة القول به، و زوال ما ذكرنا آنفا من الاشكال، و الله العالم.
تنبيهات
الأول [في أن نكاح السيد عبده أمته هل يتوقف على الإيجاب و القبول؟]
قد تقدم في المسألة الخامسة من المطلب الأول تحقيق الكلام في أن نكاح السيد عبده أمته هل هو ضرب من ضروب النكاح كتزويج غيرها يفتقر إلى العقد المشتمل على الإيجاب و القبول و نحوهما، فلا يكفي مجرد الاذن كما هو ظاهر المشهور؟ أم يكفي مجرد الاذن و التحليل كما هو قول ابن إدريس؟ و قد حققنا الكلام ثمة في المقام بما لا يحوم حوله نقض و لا إبرام، و بينا أن الظاهر من الأخبار هو كون ذلك نكاحا، إلا أنه ليس كغيره من العقود المفتقرة إلى تلك الشرائط المقررة و لا سيما القبول، فإنه هنا غير مشترط، و إنما هو نوع خاص منه.
و مما يشير إلى ما قلناه من الروايات في هذه المسألة زيادة على ما تقدم ثمة قوله
في موثقة علي بن يقطين «و سألته عن رجل زوج غلامه جاريته»،.
و قوله (عليه السلام)
في رواية محمد بن الفضيل «و إن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما»،.
و قوله (عليه السلام)
في صحيحة عبد الله بن سنان «إذا زوج الرجل عبده أمته»،.
و نحوها موثقة عمار، و التزويج عبارة عن العقد.
و بالجملة فإن تحقيق الكلام قد مر مستوفى في الموضع المتقدم ذكره،
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 294