responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 283

و نقل عن الشيخ أنه أجاب عنها في كتابي الأخبار بحمل الدخول على الخلوة دون الإيلاج، قال: و قوله «إن لم يكن أوفاها بقية المهر» معناه إن لم يكن فعل الدخول الذي باعتباره يجب أن يوفيها المهر ثم باعها لم يكن له شيء- للفسخ بالبيع من قبله قبل الدخول- و لا لغيره إذا لم يجز العقد، و بذلك أجاب في المختلف أيضا، و بعده أظهر من أن يخفى.

و من أجل ذلك اعتمدوا على ما ذهب إليه ابن إدريس إلا أن ظاهر شيخنا في المسالك الميل إلى أنه في صورة عدم الدخول و إجازة العقد يكون المهر للأول لوجوبه و هي ملكه، أو نصفه بناء على أن البيع بمنزلة الطلاق كما صرحت به النصوص المتقدمة، و لا ريب في تنصفه بالطلاق فينتصف هنا بالبيع أيضا.

و قواه سبطه في شرح النافع بالنسبة إلى المهر كملا، قال- (قدس سره)-:

و يحتمل قويا القول بكون المهر للأول مع إجازة الثاني العقد لدخوله في ملكه بالعقد، و الإجازة تقرير للعقد الأول، و ليست عقدا مستأنفا، و يؤيده اتفاق الأصحاب ظاهرا على أن الأمة المزوجة إذا أعتقت قبل الدخول فأجازت العقد يكون المهر للسيد، و الحكم في إجازة الأمة بعد العتق و إجازة المشتري واحد.

و ربما فرق بينهما بأن البيع معاوضة تقتضي تمليك المنافع تبعا للعين، فتصير منافع البضع مملوكة للمشتري بخلاف العتق فإنه لا يقتضي تمليكا، فإنما هو فك ملك، ففي الأمة المعتقة يكون المنافع كالمستثناة للسيد و في البيع ينتقل إلى المشتري، و في الفرق نظر يعلم مما حررناه، انتهى.

أقول- و بالله التوفيق-: لا يخفى أن الرواية المذكورة قد رواها الشيخ بهذا النحو الذي قدمنا ذكره، و رواها الصدوق و كذا الشيخ أيضا مرة ثانية بنحو آخر يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، و هي بناء على ما قدمنا ذكره موافقة لما صرح به ابن إدريس و من تبعه من أنه مع الدخول قبل البيع فالمهر للمولى الأول و توهم المنافاة فيها من حيث حكمه (عليه السلام) بعدم استحقاق المولى الأول و غيره باقي

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست