responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 251

الثالث:

لو كانت صغيرة أو مجنونة ثبت لها الخيار عند الكمال، قالوا: و ليس للمولى هنا تولي الاختيار، لأنه منوط بالشهوة و الميل القلبي، فلا يعتد بوقوعه من غيرها، و إذا أكملت كان الخيار لها على الفور بناء على ما تقدم من وجوب الفورية، و للزوج الوطي قبل الاختيار لبقاء الزوجية و عدم انفساخها ما لم تفسخ و هكذا في وطئها و هي كاملة قبل اختيارها الفسخ، فإنه يجوز له الوطي حيث لا ينافي الفورية.

الرابع:

لا فرق في ثبوت الخيار بين أن يحدث العتق قبل الدخول أو بعده، فلو كان قبله سقط المهر، لأن الفسخ جاء من قبلها و هو موجب لسقوط المهر كما تقدم، و إن كان بعده فالمهر باق على حاله لاستقراره بالدخول، و هو ظاهر فيما لو كان العتق بعد الدخول، فإن العتق الذي هو سبب الخيار إنما وقع بعد استقرار المهر، أما لو كان العتق قبل الدخول ثم حصل الدخول قبل الاختيار- لما عرفت آنفا من عدم المنافاة- فهو مبني على أن الفسخ إنما يرفع النكاح من حينه، و إن كان سببه قد حصل قبل الدخول، و حينئذ فقد استقر المهر، و حيث يستقر باختيارها الزوج أو بالدخول قبل الفسخ فهو للسيد، لوجوبه بالعقد على الأصح، و كونها حالة العقد مملوكة، هذا ملخص كلامهم.

الخامس:

استثنى العلامة في القواعد من الحكم بتخيرها على الإطلاق صورة واحدة، و هي ما إذا كان لشخص جارية قيمتها مائة مثلا، و هو يملك مائة أخرى فزوجها بمائة، ثم أعتقها في مرض الموت قبل الدخول، و بعبارة أخرى إذا كان قد زوجها بثلث ماله و قيمتها ثلث اخرى و ترك مالا بقدر قيمتها، ثم أعتقها في مرضه، أو أوصى بعتقها و وقع العتق قبل الدخول، فإن تخيرها الفسخ يوجب سقوط المهر كما تقدم، فلا ينفذ العتق في جميعها، لانحصار التركة حينئذ في الجارية و مقدار قيمتها، فيبطل العتق فيما زاد على الثلث فيبطل خيارها، لاشتراطه بعتق جميعها كما سلف، فيؤدي ثبوته إلى عدم ثبوته، و هو دور، و لا فرق

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست