responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 249

كان الزوج عبدا أو حرا كما هو المنقول عن الأكثر.

و منها ما رواه

الشيخ عن أبي الصباح الكناني [1] عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت قامت معه، و إن شاءت فارقته».

و هي دالة على ذلك أيضا بإطلاقها، و هذه الرواية وصفها جملة من الأصحاب- و منهم شيخنا في المسالك- بالصحة مع أن في طريقها محمد بن الفضيل، و هو مشترك بين الثقة و الضعيف كما لا يخفى على من راجع سندها.

و عن عبد الله بن بكير [2] في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها: قال هي أملك ببضعها».

و هذه الرواية أيضا صريحة في القول المذكور، و لم أقف للقول الآخر على دليل، إلا أصالة لزوم العقد، و أن إبطاله يحتاج إلى دليل، فإن هذه الأخبار حيث كانت ضعيفة الاسناد فهي لا تنهض دليلا يخرج به عن مقتضى الأصل، و بذلك تمسك السيد السند في شرح النافع حيث قال- بعد إيراد الروايات الثلاث المذكورة-: و يشكل بأن هذه الروايات كلها ضعيفة السند فلا تصلح لإثبات حكم مخالف للأصل، ثم نقل عن الشيخ في المبسوط و الخلاف أنه ذهب إلى عدم ثبوت الخيار هنا، ثم قال: و المصير إليه متعين.

و شيخنا الشهيد الثاني في المسالك لما وصف رواية الكناني بالصحة [3] تمسك بها في الجواب، و جعلها موجبة للخروج عن حكم الأصل، و أيدها بالروايتين


[1] التهذيب ج 7 ص 341 ح 25، الوسائل ج 14 ص 561 ح 8.

[2] التهذيب ج 7 ص 342 ح 30، الوسائل ج 14 ص 561 ح 11.

[3] حيث انه بعد أن نقل عنهم الاستناد إلى أصالة لزوم العقد و أن حدوث الخيار يحتاج الى دليل، قال: و جوابه أن الدليل موجود و هو الرواية الصحيحة السالفة الدالة بعمومها عليه، و خصوص الروايتين شاهد صريح و ان ضعف طريقها، انتهى.

(منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست