responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 227

تذنيبات

الأول: لو دلسها عليه مدلس فزوجها منه على أنها حرة فظهرت أمة، فهل يحكم على الولد بالحرية أو الرقية؟

الذي صرح به جملة من الأصحاب منهم ابن حمزة و ابن إدريس هو الأول.

قال ابن حمزة: إن تزوجها بغير إذن مولاها فأقسامه خمسة:

(الأول) دلسها عليه أحد بالحرية، فيرجع بالمهر على المدلس، و يكون الولد حرا، و للسيد عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيبا، و أرش العيب إن عابت بالولادة، و إن دلسها مولاها سقط المهر المسمى و لزم مهر المثل، و دفع بالمهر على سيدها و تحرر الولد.

(الثاني) شهد الشاهدان لها بالحرية، فيرجع بالمهر على الشاهدين، و باقي الأحكام على ما ذكر.

(الثالث) تزوجها بظاهر الحال على الحرية، فيكون النسب لاحقا و الولد رقا، و له الرجوع إليها بالمهر، و عليه للسيد ما ذكرناه من عشر القيمة أو نصفه، و يجب على السيد أن يبيع الولد من أبيه، و لزم الأب قيمته، فإن عجز استسعى فيها، فإن لم يسع دفع الامام (عليه السلام) قيمته للسيد من سهم الرقاب. إلى آخره [1].

و قال ابن إدريس: و إن عقد عليها على ظاهر الحال بشهادة الشاهدين لها بالحرية و رزق منها أولادا كانوا أحرارا، و يجب على الشاهدين ضمان المهر إن


[1] و تمام عبارته هكذا: (الرابع) علم الرقية و لم يعلم التحريم، فيكون الولد رقا، و يلزم المسمى، و يلتحق النسب، و يضمن أرش العيب و الفرق.

(الخامس) أن يعلم الرق و التحريم، فيكون زانيا ان لم يرض السيد بالعقد، و يكون الولد رقا، و النسب غير لاحق، و المهر غير لازم، و الأرش مضمونا، و عشر القيمة ان كانت بكرا، و نصف العشر ان كانت ثيبا، و ان رضى السيد بالعقد صح النكاح، انتهى.

(منه- (رحمه الله)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست