responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 208

بالأم خاصة، كذا ذكروا- رضي الله عنهم- و لم أقف في ذلك على نص.

قال في المسالك- بعد نقله للفرق بين الإنسان و غيره من الحيوانات في التبعية فيه دونها-: و في الفرق خفاء إن لم يكن هنا إجماع، مع أن أبا الصلاح ذهب إلى أنه يتبع الام كغيره من الحيوانات، انتهى.

و بالجملة فما ذكروه من الفرق لعدم الوقوف على نص فيه لا يخلو من الاشكال.

و يدل على الحكم الأول- و هو ما إذا كان الأبوان ملكا لمالك واحد، فإن الولد لمالك أبويه- ما رواه

في الكافي [1] عن أبي هارون المكفوف قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): أ يسرك أن يكون لك قائد يا أبا هارون؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك، قال: فأعطاني ثلاثين دينارا فقال: اشتر خادما كسوميا، فاشتراه، فلما أن حج دخل عليه فقال له: كيف رأيت قائدك يا أبا هارون؟ فقال: خيرا، فأعطاه خمسة و عشرين دينارا فقال له: اشتر جارية شبانية فإن أولادهن قرة، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه، فأصبت ثلاثة بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبد الله (عليه السلام) و أرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة، و بقيت بنتان ما يسرني بهن ألوف».

أقول: في القاموس الكسوم: الماضي في الأمور، و فيه أيضا الشابن: الغلام الناعم و قد شبن، و شبانة اسم، ثم قال: و الشباني و الاشباني- بالضم- الأحمر الوجه و السبال.

نعم لو شرط أحدهما انفراده بالولد أو الزيادة على نصيبه منه فالظاهر صحة الشرط، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشروط [2].

أما لو كان أحد الأبوين حرا و الآخر مملوكا فالمشهور أن الولد يتبع الحر


[1] الكافي ج 5 ص 480 ح 4، الوسائل ج 14 ص 547 ح 1.

[2] سورة المائدة- آية 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست