نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 24 صفحه : 208
بالأم خاصة، كذا ذكروا- رضي الله عنهم- و لم أقف في ذلك على نص.
قال في المسالك- بعد نقله للفرق بين الإنسان و غيره من الحيوانات في التبعية فيه دونها-: و في الفرق خفاء إن لم يكن هنا إجماع، مع أن أبا الصلاح ذهب إلى أنه يتبع الام كغيره من الحيوانات، انتهى.
و بالجملة فما ذكروه من الفرق لعدم الوقوف على نص فيه لا يخلو من الاشكال.
و يدل على الحكم الأول- و هو ما إذا كان الأبوان ملكا لمالك واحد، فإن الولد لمالك أبويه- ما رواه
في الكافي [1] عن أبي هارون المكفوف قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): أ يسرك أن يكون لك قائد يا أبا هارون؟ قال: قلت: نعم جعلت فداك، قال: فأعطاني ثلاثين دينارا فقال: اشتر خادما كسوميا، فاشتراه، فلما أن حج دخل عليه فقال له: كيف رأيت قائدك يا أبا هارون؟ فقال: خيرا، فأعطاه خمسة و عشرين دينارا فقال له: اشتر جارية شبانية فإن أولادهن قرة، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه، فأصبت ثلاثة بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبد الله (عليه السلام) و أرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة، و بقيت بنتان ما يسرني بهن ألوف».
أقول: في القاموس الكسوم: الماضي في الأمور، و فيه أيضا الشابن: الغلام الناعم و قد شبن، و شبانة اسم، ثم قال: و الشباني و الاشباني- بالضم- الأحمر الوجه و السبال.
نعم لو شرط أحدهما انفراده بالولد أو الزيادة على نصيبه منه فالظاهر صحة الشرط، لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشروط [2].
أما لو كان أحد الأبوين حرا و الآخر مملوكا فالمشهور أن الولد يتبع الحر