responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 197

الثامنة [في اشتراط المرأة المتمتع بها عدم الوطي في الفرج]

المشهور بين الأصحاب أنه لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج لزم الشرط و لم يجز له الوطي، و لو أذنت بعد ذلك جاز.

قال الشيخ في النهاية: إذا اشترط الرجل في حال العقد أن لا يطأها في فرجها لم يكن له وطؤها فيه، فإن رضيت بعد العقد بذلك كان ذلك جائزا، و جعله ابن إدريس رواية، و هو مؤذن بتوقفه في ذلك.

و ظاهر العلامة في المختلف عدم الجواز و إن رضيت، فإنه قال- بعد نقل كلام الشيخ في النهاية و نقل نسبة ابن إدريس ذلك إلى الرواية- ما لفظه: و الشيخ عول على

رواية عمار بن مروان [1] عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس و تنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي و تلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة؟ قال: لا بأس، ليس له إلا ما اشترط».

ثم قال: و الجواب نحن نقول بموجب الرواية، و أنها لو اشترطت عليه عدم الإتيان في الفرج لزم، و تمنع تسويغه بعد ذلك بالاذن، انتهى.

أقول: فيه أن الشيخ لم يعود على هذه الرواية كما توهمه، فإنها غير وافية بالاستدلال على ما قال، بل دليله الذي اعتمد عليه إنما هو ما ذكره من الرواية مع ما رواه

في التهذيب عن إسحاق بن عمار، و رواه الصدوق في الفقيه [2] بطريقه إلى إسحاق بن عمار أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس».

و هي كما ترى ظاهرة بل صريحة في جواز الوطي بعد الاذن، و طريق


[1] الكافي ج 5 ص 467 ح 9، التهذيب ج 7 ص 270 ح 85، الوسائل ج 14 ص 491 ب 36 ح 1.

[2] التهذيب ج 7 ص 369 ح 59، الفقيه ج 3 ص 297 ح 30، الوسائل ج 15 ص 45 ب 36 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست