responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 17

ففيه أنه جيد لو لم تعارضه الرواية عنهم (عليهم السلام) فإن موثقة الحسن بن الجهم [1] دلت على أن آية «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ» قد نسخت آية «وَ الْمُحْصَنٰاتُ» و هو و إن وقع في كلام الراوي إلا أنه (عليه السلام) قد قرره على ذلك، لكن هذه الرواية معارضة بما قدمنا نقله عن تفسير النعماني.

و كلام الشيخ علي بن إبراهيم في تفسيره- من أن آية «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ» قد نسخت بقوله تعالى في سورة المائدة «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ- إلى قوله- وَ الْمُحْصَنٰاتُ» [2] و ما ذكروه من الجمع بين الآيتين بتخصيص إحداهما بالأخرى- لا يتم على كل من الروايتين، بل الروايتان ظاهرتان في


[1] الكافي ج 5 ص 357 ح 6، و التهذيب ج 7 ص 297 ح 1، الوسائل ج 14 ص 410 ح 3.

[2] أقول: و بذلك يظهر لك ما في قوله في المسالك- من أنه لا وجه للنسخ بعد إمكان الجمع بين الآيتين بتخصيص عموم آية «وَ لٰا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰاتِ» بآية «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ» فان فيه أن الروايات قد صرحت بالنسخ و ان اختلف في أن أيتهما الناسخة و أيتهما المنسوخة.

فقوله «لا وجه للنسخ فيه» نوع اعتراض على الامام- (عليه السلام)- في حكمه بالنسخ، و هو لا يخلو من سوء أدب. نعم لو كان ذلك في مقابلة دعوى من ادعى ذلك بغير دليل اتجه ما ذكره.

و كذا قوله «و أما آية النهي عن التمسك بعصم الكوافر فليست صريحة في إرادة النكاح، و لا فيما هو أعم منه» فان فيه أنه و ان كان الأمر كذلك بالنظر الى ظاهر الآية، و لكن بعد ورود الروايات يكون «وَ لٰا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوٰافِرِ» ناسخة لاية «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ» و ورود تفسير الآية بالنكاح كما قدمنا نقله عن تفسير على بن إبراهيم، فلا وجه لهذا الكلام، و هل هو الا نوع رد على الامام- (عليه السلام)- فيما فسر به الآية في المقام.

و بالجملة فإن كلامه هنا بعيد عن التحقيق، و سحيق في ذلك، و أى سحيق (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست