responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 151

و يمكن التزام الجواز لما ذكر و منع كونها ذات بعل مطلقا [1] بل في المدة المعينة و يترتب على ذلك ثبوت المحرمية قبل المدة و ثبوت المهر لو مات قبلها، فعلى الأول يمكن القول به، و على الثاني ينتفيان إلى أن قال: و الرواية المذكورة جعلت شاهدا للاعتبار لا مستندا للحكم فلا يضر ضعفها، و كيف كان فالقول بجواز النكاح مع تأخر المدة عن العقد قوي، انتهى.

أقول: أراد بالاعتبار الذي استند إليه و جعل الرواية شاهدا عليه هو ما قدمه أولا حيث قال: و إن عيناه منفصلا صح أيضا على الأقوى عملا بالأصل، و لوجود المقتضي للصحة و هو العقد المشتمل على الأجل المضبوط، و انتفاء المانع، و ليس إلا تأخره عن العقد، و لم يثبت شرعا كون ذلك مانعا، و يشهد له إطلاق رواية بكار بن كردم، ثم ساق الرواية.

و فيه أولا ما عرفت فيما قدمنا نقله عن سبطه في شرح النافع، فإنه كلام جيد، و مرجعه إلى أن الأصل عصمة الفروج حتى يقوم دليل على إباحتها، و الذي علم من الأدلة- بناء على طرح الرواية كما هو المفروض في كلامهم- هو اتصال الأجل بالعقد، و من ادعى سوى ذلك فعليه الدليل.

و بذلك يظهر لك ضعف تمسكه بالأصل بمعنى أصالة صحة العقد، فإن الأصل الذي ذكرناه أقوى متمسكا، لأن مرجعه إلى أصالة العدم و هو بديهي لا نزاع فيه.

و كيف كان فدليله بعد ما عرفت لا يخرج عن المصادرة، لأن قوله لوجود


[1] أقول: الأقرب الثاني و هو منع كونها ذات بعل مطلقا، بل انما تتصف بذلك في المدة لأن أحكام ذات البعل لا يمكن إجراؤها عليها إلا في تلك المدة، فكيف يصدق عليها أنها ذات بعل و تدخل تحت أخبار تحريم التزويج بذات البعل، و الحال أنه لا يترتب عليها شيء من أحكام ذات البعل، نعم يمكن أن يقال: أنها ذات بعل في الجملة باعتبار المدة المتأخرة، و كيف كان فهذا الاشكال انما يتفرع على القول بجواز الانفصال، و أما مع القول بوجوب الاتصال فلا ورود له بالكلية. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست