responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 101

للرجل: زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما».

قال في الوافي:

الممانحة إما بالنون من المنحة بمعنى العطية، أو الياء التحتانية المثناة من الميح، و هو إيلاء المعروف، و كلاهما موجودان في النسخ.

و ما رواه [1]

عن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام) أو أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، و قال: لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق و نكاح المسلمين».

و لم ينقل الخلاف في عدم صحته عند العامة، إلا عن أبي حنيفة فإنه قال:

بصحته.

المسألة العاشرة: في جملة من مكروهات النكاح

زيادة على ما تقدم،

و منها العقد على القابلة و بنتها

، و المشهور بين الأصحاب الكراهة، و خص الشيخ و المحقق و جماعة الكراهة بالقابلة المربية، و ظاهر الصدوق في المقنع التحريم حيث قال في الكتاب المذكور: و لا تحل القابلة للمولود و لابنتها، و هي كبعض أمهاته، و في حديث إن قبلت و مرت فالقوابل أكثر من ذلك، و إن قبلت و ربت حرمت عليه، انتهى.

و الذي وقفت عليه من الأخبار ما رواه

في الكافي [2] عن عمرو بن شمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يتزوج قابلته؟ قال: لا، و لا ابنتها».

و ما رواه

في التهذيب [3] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يتزوج المرأة التي قبلته و لا ابنتها».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة [4] عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته


[1] الكافي ج 5 ص 361 ح 1، الوسائل ج 14 ص 229 ح 1.

[2] الكافي ج 5 ص 447 ح 2، الوسائل ج 14 ص 386 ح 3.

[3] التهذيب ج 7 ص 455 ح 30، الوسائل ج 14 ص 387 ح 8.

[4] الكافي ج 5 ص 447 ح 2، التهذيب ج 7 ص 455 ح 31، الفقيه ج 3 ص 259 ح 16، الوسائل ج 14 ص 386 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 24  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست