عن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام) أو أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، و قال: لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق و نكاح المسلمين».
و لم ينقل الخلاف في عدم صحته عند العامة، إلا عن أبي حنيفة فإنه قال:
بصحته.
المسألة العاشرة: في جملة من مكروهات النكاح
زيادة على ما تقدم،
و منها العقد على القابلة و بنتها
، و المشهور بين الأصحاب الكراهة، و خص الشيخ و المحقق و جماعة الكراهة بالقابلة المربية، و ظاهر الصدوق في المقنع التحريم حيث قال في الكتاب المذكور: و لا تحل القابلة للمولود و لابنتها، و هي كبعض أمهاته، و في حديث إن قبلت و مرت فالقوابل أكثر من ذلك، و إن قبلت و ربت حرمت عليه، انتهى.
و الذي وقفت عليه من الأخبار ما رواه
في الكافي [2] عن عمرو بن شمر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يتزوج قابلته؟ قال: لا، و لا ابنتها».
و ما رواه
في التهذيب [3] عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يتزوج المرأة التي قبلته و لا ابنتها».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة [4] عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته