نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 99
و سيأتيك أمري ان شاء الله، فأنزل الله تعالى[1]«وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرٰادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهٰا خٰالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ»قال: فأحل الله عز و جل هبة المرأة نفسها لرسول الله (صلى الله عليه و آله) و لا يحل ذلك لغيره».
و أنت خبير بأن الظاهر أنه بعد نزول الآية على أثر هذه الواقعة، نكح النبي (صلى الله عليه و آله) المرأة، و لا إيجاب هنا و لا قبول، غير ما تقدم نقله عن المرأة من هبتها نفسها له و رضاه (صلى الله عليه و آله و سلم) بذلك.
الثالث من القسم المذكور: وجوب تخييره النساء بين إرادته و مفارقته
، لقوله عز و جل [2]«يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا- إلى قوله- أَجْراً عَظِيماً».
قال في المسالك: و هذا التخيير عند العامة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية كناية عن الطلاق، و بعضهم على أنه صريح فيه، و عندنا ليس له حكم بنفسه، بل ظاهر الآية أن من اختارت الحياة الدنيا و زينتها يطلقها لقوله تعالى «إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا فَتَعٰالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرٰاحاً جَمِيلًا» انتهى.
أقول:
قال الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره [3]: و أما قوله عز و جل «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوٰاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰاةَ الدُّنْيٰا وَ زِينَتَهٰا- إلى قوله- أَجْراً عَظِيماً» فإنه كان سبب نزولها أنه لما رجع رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من غزوة خيبر و أصاب كنز آل أبي الحقيق، قلن أزواجه: أعطنا ما أصبت، فقال لهن رسول الله (صلى الله عليه و آله): قسمته بين المسلمين على ما أمر الله، فغضبن من ذلك و قلن: لعلك ترى أنك إن طلقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجونا، فأنف الله لرسول الله (صلى الله عليه و آله) فأمره أن يعتزلهن فاعتزلهن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) في مشربة أم إبراهيم تسعة و عشرين يوما، حتى حضن و طهرن، ثم أنزل الله هذه الآية و هي آية التخيير، فقال