responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 641

فيجتمع الشرطان المعتبران في التحريم المؤبد و هما التسع و نكاح الرجلين، بخلاف الست لتخلف الأول.

و يحتمل عدم تحريمها مؤبدا مطلقا، لأن ظاهر النص كون مورده الحرة، فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحل، و لأن شرط التحريم المؤبد وقوع التسع للعدة ينكحها بينها رجلان، و ذلك منتف في الأمة على كل حال لتوقف التسع على نكاح أربعة رجال، و هو مغاير لظاهر اعتبار الرجلين خاصة.

و بالجملة فالحكم بالتحريم المؤبد بمثل هذه المناسبات مشكل، و وروده في كيفية مخصوصة لا يوجب تعديه إلى غيرها، لجواز أن يكون للهيئة الاجتماعية من كون الطلقتين متواليتين للعدة و ثالثة بعدها محرمة، و هكذا ثلاث مرات توجب حكما لا يحصل بدونها. انتهى.

و ما أفاده في هذه الجملة جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه و إن خالفه في بعض المواضع و كذا غيره من البناء على أمثال هذه المناسبات في الأحكام، و الله العالم.

المطلب الخامس: في اللعان

، و لا خلاف في كونه موجبا للتحريم المؤبد نصا و إجماعا، و سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله في باب اللعان و نقل الأخبار في ذلك، و كذا الحكم لو قذف الزوج امرأته الخرساء و الصماء بما يوجب اللعان بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البينة، و الحكم مقطوع به في كلامهم و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و إنما الكلام في الوصفين المذكورين هل يشترط اجتماعهما أو يكفي أحدهما، عبر جملة منهم بالوصفين المذكورين كما ذكرناه و اكتفى الأكثر بأحد الأمرين.

و أما الروايات الواردة في المقام فمنها ما رواه في

الكافي [1] عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي بصير و هو مشترك عندهم، و حديثه معدود في الضعيف لحكمهم بضعف الضرير.


[1] الكافي ج 6 ص 166 ح 18، التهذيب ج 8 ص 193 ح 34، الوسائل ج 15 ص 603 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست