responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 624

أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل تكون عنده المرأة، أ يحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء، قال: لا، هي من الأربع».

أقول: و يدل على ذلك أيضا ما رواه

الشيخ في التهذيب [1] عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «عن المتعة، قال: هي أحد الأربعة».

و أجيب عن الآية- بعد تسليم دلالتها على تحريم الزائد بالحمل على النكاح الدائم، جمعا بينها و بين الأخبار المتقدمة- و عن الرواية بحمل النهي على الكراهة و حمل قوله «من الأربع» على الاستحباب، كما تدل عليه

رواية البزنطي [2] الأخرى عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): اجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم».

أقول: الظاهر أن وجه الاحتياط في جعلها من الأربع، لدفع شنعة المخالفين لأنه متى جعلها من الأربع أمكنه دعوى كونها دائمة لا متعة، بخلاف ما لو زادت على الأربع فإنه لا يتم له ذلك، و بالجملة فالقول المذكور ضعيف لما عرفت من الأخبار الدالة على القول المشهور بأوضح دلالة في الظهور، و عدم ظهور ما استدل به لما عرفت.

قال في المسالك- بعد أن أورد من هذه الروايات صحيحة زرارة و هي الاولى ثم رواية زرارة الدالة على أنه يتزوج منهن ألفا، ثم رواية أبي بصير الدالة على أنه لا من الأربع و لا من السبعين، ثم رواية محمد بن مسلم، ثم موثقة عمار، ثم رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر المتضمنة للاحتياط و وصفها بالصحة- ما صورته:

و اعلم أن جميع ما في الباب من الأخبار معلول السند عدا الأخير، لأن الأول موقوف، و الثاني في طريقه جهالة، و كذا الرابع، و في طريق الثالث ضعف و من ثم ذهب ابن البراج إلى تحريم الزيادة فيهن على الأربع، عملا بمفهوم الآية


[1] التهذيب ج 7 ص 259 ح 47، الوسائل ج 14 ص 448 ح 10.

[2] التهذيب ج 7 ص 259 ح 49، الوسائل ج 14 ص 448 ح 11.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست