نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 622
و ما رواه
الشيخ عن محمد بن الفضيل [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين، و يتسري ما شاء إذا كان أذن له مولاه».
و أما ما يتعلق بالمتعة من الأخبار فمنه ما رواه
في الكافي [2] عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: ما تحل من المتعة؟ قال: كم شئت».
و عن عمر بن أذينة [3] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له:
كم تحل له من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء».
و روى في الفقيه عن الفضل بن يسار [4]«أنه سأله عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب [5] عن بكر بن محمد الأزدي في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ أ هي من الأربع؟ فقال: لا».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم [6] عن أبي بصير قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المتعة أ هي من الأربع؟ قال: لا، و لا من السبعين».
[1] التهذيب ج 8 ص 211 ح 55، الوسائل ج 14 ص 407 ح 4.
[2] الكافي ج 5 ص 451 ح 3، التهذيب ج 7 ص 258 ح 43، الوسائل ج 14 ص 446 ح 3.
[3] الكافي ج 5 ص 451 ح 1، الوسائل ج 14 ص 408 ب 10 ح 2.
[4] الفقيه ج 3 ص 294 ح 13، الوسائل ج 14 ص 448 ح 12.
[5] الكافي ج 5 ص 451 ح 2، التهذيب ج 7 ص 258 ح 42، قرب الاسناد ص 21، الوسائل ج 14 ص 446 ح 1.
[6] الكافي ج 5 ص 451 ح 4، التهذيب ج 7 ص 258 ح 44، الفقيه ج 3 ص 294 ح 12، الوسائل ج 14 ص 447 ح 7.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 622