responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 622

و ما رواه

الشيخ عن محمد بن الفضيل [1] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين، و يتسري ما شاء إذا كان أذن له مولاه».

و أما ما يتعلق بالمتعة من الأخبار فمنه ما رواه

في الكافي [2] عن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت: ما تحل من المتعة؟ قال: كم شئت».

و عن عمر بن أذينة [3] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له:

كم تحل له من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الإماء».

و روى في الفقيه عن الفضل بن يسار [4] «أنه سأله عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك».

و ما رواه

في الكافي و التهذيب [5] عن بكر بن محمد الأزدي في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة؟ أ هي من الأربع؟ فقال: لا».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة (نور الله مراقدهم [6] عن أبي بصير قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المتعة أ هي من الأربع؟ قال: لا، و لا من السبعين».


[1] التهذيب ج 8 ص 211 ح 55، الوسائل ج 14 ص 407 ح 4.

[2] الكافي ج 5 ص 451 ح 3، التهذيب ج 7 ص 258 ح 43، الوسائل ج 14 ص 446 ح 3.

[3] الكافي ج 5 ص 451 ح 1، الوسائل ج 14 ص 408 ب 10 ح 2.

[4] الفقيه ج 3 ص 294 ح 13، الوسائل ج 14 ص 448 ح 12.

[5] الكافي ج 5 ص 451 ح 2، التهذيب ج 7 ص 258 ح 42، قرب الاسناد ص 21، الوسائل ج 14 ص 446 ح 1.

[6] الكافي ج 5 ص 451 ح 4، التهذيب ج 7 ص 258 ح 44، الفقيه ج 3 ص 294 ح 12، الوسائل ج 14 ص 447 ح 7.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست