responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 589

أن يطلقها، ثم لا يخطبها حتى يمضي آخر الأجلين، فإن شاء موالي المرأة أنكحوها، و إن شاؤا أمسكوها و ردوا عليه ماله».

أقول يجب حمله على عدم الدخول و يشير إليه قوله «و ردوا عليه ماله» يعني المهر، و لو دخل بها لكان لها المهر عوض البضع، و الطلاق هنا عبارة عن المفارقة لبطلان العقد، و قد تقدم ما يفصح عن جميع ذلك في صحيحة الحلبي أو حسنته الأخيرة.

و عن علي بن بشير النبال [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة في عدتها و لم يعلم، و كانت هي قد علمت أنه بقي من عدتها، و أنه قذفها بعد علمه بذلك، فقال: إن كانت علمت أن الذي صنعت محرم عليها فقدمت على ذلك، فإن عليها الحد حد الزاني، و لا أرى على زوجها حين قذفها شيئا، و إن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد، و فرق بينهما، و تعتد ما بقي من عدتها الأولى و تعتد بعد ذلك عدة كاملة».

و روى أحمد بن محمد [2] بن عيسى في كتاب النوادر عن النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتها؟

قال: يفرق بينهما و لا تحل له أبدا، و يكون لها صداقها بما استحل من فرجها، أو نصفه إن لم يكن دخل بها».

إذا عرفت ذلك فالكلام هنا يقع في مواضع: الأول: ينبغي أن يعلم أن تفصيل أحكام المسألة أنهما إما أن يكونا عالمين أو جاهلين، أو تكون المرأة عالمة و الرجل جاهلا أو بالعكس.

و على كل من هذه التقديرات إما أن يحصل دخول أم لا؟ فهنا صور:

(الأولى) أن يكونا عالمين بالعدة و التحريم و يدخل بها.

(الثانية) الصورة بحالها إلا أنه لم يدخل بها، و في هاتين الصورتين تحرم مؤبدا اتفاقا نصا و فتوى كما عرفته من النصوص المذكورة.


[1] التهذيب ج 7 ص 309 ح 42، الوسائل ج 14 ص 349 ح 18.

[2] فقه الرضا: ص 68، الوسائل ج 14 ص 350 ح 21.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست