responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 568

فقده الطول للحرة لم يجز له وطئ الأمة لفقد الشرط المخل لجواز نكاح الأمة لأن قدرته على رفع العنت بوطىء ملك اليمين يدفع خوف العنت مطلقا كقدرته على دفعه بالتقوى.

و ربما احتمل الجواز، لأنه لا يستطيع طول الحرة و هو الشرط، و يضعف بأن خوف العنت شرط أيضا و هو منتف. انتهى، و هو جيد.

و (خامسها) [حصول العنت بعدم القدرة على وطئ الحرة]

لا ريب أنه بوجود الحرة عنده يكون واجدا للطول فتحرم عليه الأمة بناء على القول بالتحريم، أما لو لم يحصل القدرة على وطئها- إما لكونها رتقا أو ضعيفة عن الوطي بمرض أو صغر، أو أنها غائبة عنه، بحيث يخشى العنت قبل الوصول إليها- فقد صرحوا بأنه يجوز له نكاح الأمة، لفقد شرط الطول و دفعا للحرج، فإنه لا فرق بين عدمها بالكلية و بين وجودها على إحدى هذه الكيفيات المذكورة، نعم لو أمكن مع وجودها زوال العنت بالاستمتاع بها على بعض الوجوه غير الوطي امتنع نكاح الأمة.

و (سادسها) لو وجدت الحرة و قدر على ما طلبته من المهر، لكن طلبت أزيد من مهر مثلها

بحيث تجحف بالزيادة ففي وجوب بذله و تحريم نكاح الأمة وجهان:

من تحقق القدرة المقتضية لوجود الطول، و من لزوم الضرر و المشقة بدفع الزيادة و حمل القدرة على المتعارف.

قال في المسالك: و هو قوي مع استلزام بذل الزيادة الإسراف عادة بحسب حاله أو الضرر و إلا فالأول أقوى، و لهذا نظائر كثيرة سبق، منها وجود الماء للطهارة بأزيد من ثمن مثله، و وجود الساتر للعورة، و وجود الراحلة في الحج و غيرها.

انتهى.

و (سابعها) [قبول قوله بخوف العنت و في فقد الطول]

الظاهر أنه لا إشكال في قبول قوله بخوف العنت و في فقد الطول إذا لم يعلم كذبه بوجه من الوجوه، و لو كان في يده مال لم يعلم كونه ملكا له و ادعى أنه لغيره قبل قوله، و كذا لو ادعى أن عليه دينا يمنع الطول و لذلك

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست