responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 559

ذكره و ما نقله عن شيخه العلامة (أجزل الله إكراهما في دار الإقامة) من أن المخرج من هذه المسألة بعد عقده على اثنتين أنه يطلق واحدة فإنه لا يخلو من إشكال، لا شعاره بصحة عقد الثانية.

و التحقيق أن هذه المسألة مثل مسألة الجمع بين الأختين حذو النعل بالنعل، و حينئذ فالمخرج منها هنا كما تقدم ثمة، و هو أنه يفارق الثانية، و إن طلقها فهو أولى و أحوط و يتجنب الاولى حتى تخرج الثانية من العدة، و إن أراد الثانية اعتزلها و طلق الاولى. و متي خرجت من العدة عقد الثانية عقدا مستأنفا.

و الله العالم بحقائق أحكامه.

المسألة الرابعة [حكم نكاح الأمة لمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة و خشي العنت]

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه يجوز للحر نكاح الأمة لمن لا يجد الطول إلى نكاح الحرة و خشي العنت، و الصبر أفضل، و بذلك صرحت الآية في قوله عز و جل [1] «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ- إلى قوله- ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ».

و الطول لغة: الزيادة و الفضل، و المراد هنا الزيادة في المال على وجه يتمكن من المهر و النفقة و لو بالقوة كأصحاب الحرف، إلا أن الظاهر من بعض الروايات الآتية التخصيص بالمهر، و هو الأقرب، فإن الرزق مضمون.

و العنت لغة: المشقة الشديدة، و المراد به هنا المشقة باعتبار تحمل ضرر العزوبة أو الوقوع في الزنا الذي تؤدي إليه غلبة الشهوة الحيوانية عليه و إنما الخلاف فيما إذا فقد أحد الشرطين المذكورين على أقوال ثلاثة.

أحدها: التحريم و الظاهر أنه المشهور بين المتقدمين ذهب إليه الشيخ في المبسوط و الخلاف و ابن البراج و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و الشيخ المفيد.

و ربما ظهر من عبارة ابن أبي عقيل دعوى الإجماع على ذلك، حيث قال:


[1] سورة النساء- آية 25.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست