نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 542
الشرعية مبنية على التوقيف بالسماع من حامل الشريعة، و لا تثبت على مجرد هذه الخيالات العقلية و التخرصات الوهمية.
فكما أنه لو جمع بينهما في العقد حرمتا جميعا على التفصيل المتقدم، و كذا لو جمعهما في نكاح الملك فكذا هنا، هذا مقتضى الأصول و القواعد الشرعية و أما الاستناد إلى الآية فقد عرفت أنها مخصصة بما لا تحصى من الأحكام، فالاعتماد في الاستدلال على مثل ذلك مجازفة.
ثم قال في المسالك أيضا على أثر الكلام المتقدم: و لو انعكس الفرض بأن تزوج الأمة ثم ملك أختها و وطأها فعل حراما، و لم يقدح ذلك في صحة النكاح، و لا يجب إخراج الموطوءة عن ملكه، للأصل، و لأن الأقوى يدفع الأضعف. انتهى.
أقول: لا ريب في صحة النكاح هنا لوقوعه أولا كما لو تزوج الأختين مرتبا، فإنا قد قدمنا أن عقد الاولى صحيح، لكن يبقى الإشكال في ملك الأخت الثانية و وطئها، فهل يجب به إخراجها عن ملكه، كما يجب في المملوكتين لتحل الاولى له و يجوز له وطئوها و إلا للزم الجمع المحرم، أو لا يجب و إن حرم وطئوها بناء على أن الوطي في الأمة بمنزلة العقد في الحرمة.
و توضيحه: أنك قد عرفت أنه لا يمتنع الجمع بين الأختين في الملك، و إنما يمتنع في الوطي به، فلو ملكهما معا فلا إشكال، و لو وطئ إحداهما حصل تحريم الجمع بخلاف الحرة، فإن الممتنع هو الجمع في العقد، و الجمع في الوطي في الإماء كالجمع بالعقد في الحرائر، فكما أن الحرة تحل أختها بطلاقها المزيل للعقد المحرم، فالأمة تحل أختها بترك وطئها المنزل منزلة العقد و إن لم يخرجها عن الملك، فإنه بترك الوطي تكون مملوكة غير فراش، و الجمع في الملك غير محرم و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال، و الله العالم.
المسألة الثالثة: هل يجوز الجمع بين اثنين من ولد فاطمة (عليهما السلام) أم لا؟
أقول: هذه المسألة لم يحدث فيها الكلام إلا في هذه الأعصار الأخيرة، و إلا فكلام
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 542