responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 441

لا يقال: كما أن الأصل عدم التقدم فكذا الأصل عدم التأخر، لأنا نقول هو كذلك، إلا أن الأصل حصل بطريق آخر، و هو أن التقدم يقتضي تحقق الرضاع في أزمنة تزيد على أزمنة تأخره، و الأصل عدم الزيادة و إن وجد هذا الأصل مع أصل الإباحة قوى جانبه به.

و (ثالثها) قوله تعالى [1] «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» بعد قوله تعالى «وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» فإن المراد- و الله أعلم- اللاتي أرضعنكم الرضاع المحكوم به شرعا وقوعه في الحولين، لأن ذلك يشترط قطعا، و ليس محكوما بكون الرضاع في محل النزاع واقعا في الحولين لتقابل الأصلين المتقدمين، فيندرج التنازع في حل نكاحها في عموم قوله «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ».

قال المحقق الشيخ علي في شرح القواعد: و هو من أبين المرجحات ثم قال و قد يقال: يرجح التحريم بأنه إذا تعارض الناقل و المقرر رجح الناقل و لأن التأسيس خير، و لأنه «إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرم».

و ضعفه ظاهر، لأن ترجيح الناقل في النصوص من حيث اشتماله على زيادة لا ينافيها الأخر، أما في الأصلين كما هنا فهو غير واضح، و إنما يغلب الحرام الحلال إذا ثبت التحريم شرعا، كما لو اشتبهت محرمة بأجنبية. انتهى.

المورد السابع: في جملة من الأحكام المتفرقة

و نظمها يقع في مسائل.

الأولى [فيما لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من الرضاع]

قال العلامة و جمع من الأصحاب إنه لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من الرضاع، فإن كان بإذنهما صح قولا واحدا و إلا بطل.

و قيل: يقع موقوفا على الإجازة، و الظاهر الأول للنهي الوارد

في صحيحة أبي عبيدة الحذاء [2] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها


[1] سورة النساء- آية 24.

[2] الكافي ج 5 ص 445 ح 11، التهذيب ج 7 ص 292 ح 65، الفقيه ج 3 ص 260 ح 21، الوسائل ج 14 ص 304 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست