responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 366

الشهر الخامس و العشرين كغيره من الآجال على الأقوى، و بنحو ذلك صرح المحقق الثاني في شرح القواعد أيضا.

و (ثالثها) أنه يعتبر ابتداء الحولين من حين انفصال الولد

على ما صرح به في المسالك و غيره في غيره.

و (رابعها) [اختصاص هذا الشرط بالمرتضع الأجنبي]

أنه قد صرح جمع من الأصحاب بأن هذا الشرط مخصوص بالمرتضع الأجنبي، و إليه ذهب عامة علمائنا المتأخرين.

و أما ولد المرضعة فلا يشترط فيه ذلك بل لو ارتضع الأجنبي الرضاع المحرم بعد مضي الحولين لولد المرضعة نشر الحرمة، و ذهب آخرون إلى عموم هذا الشرط لولد المرضعة، فيشترط أيضا في حصول التحريم بلبنه كونه في الحولين، فلو ارتضع الأجنبي بلبنه بعد تمام الحولين أو وقع بعض النصاب خارجهما لم ينشر حرمة و نقل هذا القول عن السيد بن زهرة و عماد الدين بن حمزة و تقي الدين أبي الصلاح، و قواه العلامة في المختلف ثم توقف في المسألة.

و كلام الشيخين (عطر الله مرقديهما) في هذا المقام مطلق لم يتعرضا فيه لتخصيص الحكم بالمرتضع، و لا لعمومه للمرتضع و ولد المرضعة، بل جعلا الشرط هو أن يكون الرضاع في الحولين، و أنه بعد الحولين لا يحرم، و نقل في المختلف الإطلاق في ذلك أيضا عن أكثر علماءنا المتقدمين.

استدل القائلون بالقول الأول بعموم [1] «وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ» و نحوه من العمومات، و التقريب فيها أنها تدل بعمومها على أن المرتضع من لبن من زاد سنه على الحولين يصدق على مرضعته أنها أم، و استدلوا أيضا بأن الأصل عدم الاشتراط.

و استدل المتأخرون بعموم قولهم (عليهم السلام) في الأخبار المتقدمة [2]

«لا رضاع بعد


[1] سورة النساء- آية 23.

[2] الكافي ج 5 ص 443 ح 1، التهذيب ج 7 ص 317 ح 19، الفقيه ج 3 ص 306 ح 6، الوسائل ج 14 ص 290 ح 1 و ص 291 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست