responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 343

متفرقة فلا».

دل بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق.

الرابع: الاحتياط، فإن التحريم المستند إلى عموم الكتاب و الروايات لما عارضته الإباحة المستندة إلى الأصل و الروايات غلب، جانب التحريم، فيبقى البراءة معه بخلاف الطرف الآخر،

و قد روى عنه [1] (صلى الله عليه و آله) «ما اجتمع الحلال و الحرام إلا غلب الحرام الحلال».

الخامس: عمل أكثر الأصحاب عليه فيكون راجحا، فيتعين العمل به لامتناع العمل بالمرجوح. انتهى كلامه زيد مقامه.

و فيه (أولا) أن ما ذكره من الاستدلال بالآية بالتقريب الذي ذكره مبني على ثبوت التحريم بالعشر من الأخبار، و أما علي تقدير أن الثابت منها إنما هو الخمس عشرة، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى، فإن للخصم أن يقول: إن الرضاع في الآية يصدق على القليل و الكثير، ترك العمل به فيما دون الخمس عشرة، فيبقى الخمس عشرة على إطلاقه.

و بالجملة فإن الكلام في الآية موقوف على تعيين ما يستفاد من أخبار العدد من أن المحرم منه هل هو العشر أو الخمس عشرة؟

و كذا رد في المسالك الاستناد إلى الآية بنحو ما قلناه، حيث قال: ما في الآية كما خصصت فيما دون العشر برواياتكم، كذلك خصصت فيما دون الخمس عشرة بروايات الآخرين، و معهم المرجح كما سنبينه. انتهى، و من ذلك علم الكلام في الدليل الثاني، و هو حديث «يحرم من الرضاع» للاشتراك في الإجمال.

و (ثانيا) أن ما استدل به من رواية الفضيل بن يسار [2] مردود بالقدح فيها


[1] البحار ج 2 ص 272 الطبعة الجديدة.

[2] التهذيب ج 7 ص 324 ح 42، الفقيه ج 3 ص 307 ح 12 بتفاوت، الوسائل ج 14 ص 284 ح 7.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست