responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 333

العظم و إنبات اللحم إلا أن جملة اخرى إنما تضمنت إنبات اللحم و الدم و لم يتعرض فيها لاشتداد العظم.

و الظاهر أن وجه الجمع بينما دل على الوصفين و بينما دل على إنبات اللحم خاصة هو التلازم، و أنه حيث يذكر أحدهما يلزمه الآخر، و لعل تخصيص إنبات اللحم بالذكر في الأخبار من حيث إنه أظهر في الحسن و أبين للناظر الخبير.

و بذلك يظهر لك أن دعوى شيخنا في المسالك- أن مقتضى النصوص اجتماع الوصفين- ليس في محله لأن جملة منها كما عرفت إنما تضمن أحدهما خاصة و لا وجه للجمع بين الجميع إلا ما ذكرناه.

(ثانيها) هل يعتبر العدالة و العدد في المخبر إذا كان من أهل الخبرة

و المعرفة بذلك لأنها شهادة فلا تثبت إلا بذلك، و لأن الأصل استصحاب الحل السابق إلى أن يثبت المحرم، أو يكون ذلك من باب الخبر فيكفي فيه الواحد و إن كان فاسقا إذا كان من أهل الخبرة و البصيرة كما في المرض المسوغ للإفطار و التيمم و نحو ذلك.

الذي صرح به جملة من الأصحاب كشيخنا في المسالك و السيد السند في شرح النافع [1] و هو الأول، إلا أنه في المسالك احتمل الثاني أيضا، و في شرح النافع قطع بنفيه جزما.

(ثالثها) [هل كل من الثلاثة أصل للتحريم؟]

ظاهر الأخبار المذكورة من حيث حصر التحريم بالرضاع فيما أنبت اللحم و شد العظم أن التحريم بالرضاع يوم و ليلة و كذا بالخمس عشرة- كما سيأتي إن شاء الله- إنما هو من حيث كونهما كذلك، و أن هذا الأثر مترتب


[1] قال في شرح النافع: و يشترط التعدد و العدالة ليثبت به التحريم و لا يكفى فيه اخبار الواحد قطعا بخلاف المرض المبيح للفطر و التيمم حيث اكتفى فيه بواحد آلى الظن و يحصل بأخبار الواحد و ان كان فاسقا. انتهى. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست