نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 318
و ما رواه
في الكافي عن عبد الله بن سنان [1] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها و لا خالها من الرضاعة».
و ما رواه
في الكافي و الفقيه عن أبي عبيدة الحذاء [2] في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة،.
و قال: إن عليا (عليه السلام) ذكر لرسول الله (صلى الله عليه و آله) ابنة حمزة، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله)»: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) و عمه حمزة (عليه السلام) قد رضعا من امرأة».
و نحوها رواية أبان [3] عمن حدثه، و حسنة الحلبي [4] المرويتان في الكافي.
و ما رواه
في الكافي عن عبد الله بن سنان [5] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل و أنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته، هل لها أن تبيعه؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه و أكل ثمنه، قال: ثم قال: أ ليس رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؟.
و ما رواه
الشيخ في الصحيح عن الحلبي و ابن سنان [6] عن أبي عبد الله (عليه السلام)«في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه».
و ما رواه
عن أبي بصير و أبي العباس و عبيد [7] كلهم جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام)
[1] الكافي ج 5 ص 445 ح 10، الوسائل ج 14 ص 300 ح 5.
[2] الكافي ج 5 ص 445 ح 11، الفقيه ج 3 ص 260 ح 21. الوسائل ج 14 ص 300 ح 5.