responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 318

و ما رواه

في الكافي عن عبد الله بن سنان [1] في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها و لا خالها من الرضاعة».

و ما رواه

في الكافي و الفقيه عن أبي عبيدة الحذاء [2] في الصحيح قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة،.

و قال: إن عليا (عليه السلام) ذكر لرسول الله (صلى الله عليه و آله) ابنة حمزة، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله)»: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة، و كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) و عمه حمزة (عليه السلام) قد رضعا من امرأة».

و نحوها رواية أبان [3] عمن حدثه، و حسنة الحلبي [4] المرويتان في الكافي.

و ما رواه

في الكافي عن عبد الله بن سنان [5] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل و أنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته، هل لها أن تبيعه؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه و أكل ثمنه، قال: ثم قال: أ ليس رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»؟.

و ما رواه

الشيخ في الصحيح عن الحلبي و ابن سنان [6] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال: تعتقه».

و ما رواه

عن أبي بصير و أبي العباس و عبيد [7] كلهم جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام)


[1] الكافي ج 5 ص 445 ح 10، الوسائل ج 14 ص 300 ح 5.

[2] الكافي ج 5 ص 445 ح 11، الفقيه ج 3 ص 260 ح 21. الوسائل ج 14 ص 300 ح 5.

[3] الكافي ج 5 ص 437 ح 4، الوسائل ج 14 ص 299 ح 2.

[4] الكافي ج 5 ص 437 ح 5، الوسائل ج 14 ص 299 ح 1.

[5] الكافي ج 5 ص 446 ح 16، التهذيب ج 7 ص 326 ح 50، الوسائل ج 14 ص 307 ح 1.

[6] التهذيب ج 8 ص 243 ح 111، الوسائل ج 16 ص 13 ح 1.

[7] التهذيب ج 8 ص 243 ح 110، الوسائل ج 13 ص 29 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست