responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 301

و الرواية المذكورة و غيرها قد اشتملت على عد من يبيع لها و يشتري في جملة من بيده عقدة النكاح، و مقتضى كلامه أنه يستحب لها أيضا توكيله، و هو لا يقول به و لا غيره.

و الحق أن الأخ و نحوه مما ذكرناه لا بد من حمله في عده في هذا المقام على الوصي أو الوكيل، و الحمل على الاستحباب يحتاج إلى ثبوت ذلك بدليل من خارج، و ليس فليس.

قالوا: و يستحب أن تقول على الأكبر من الاخوة لو تعددوا و إن اختلف و الأصغر في الاختيار تخيرت خيرة الأكبر، و علل باختصاص الأكبر من الاخوة بمزيد الفضيلة و قوة النظر و الاجتهاد في الأصلح، و بما سيأتي من الخبر الدال على ترجيح عقد الأكبر.

و فيه ما لا يحفي، و لا سيما إذا كان مختار الأصغر في مقام الاختلاف أكمل و أرجح على أن أكملية رأي الأكبر مطلقا ممنوعة، و الخبر المشار إليه يأتي الكلام فيه.

المسألة السادسة عشر [فيما لو زوج كل من الأخوين أختهما من اثنين]:

قد عرفت مما تقدم أن حكم الأخ بالنسبة إلى تزويج أخته حكم الأجنبي و إن استحب لها توكيله عندهم، و على هذا فلو زوجها الأخوان برجلين، فإما أن يكونا وكيلين أم لا، و على الأول فالعقد للسابق منهما، و لو دخل بها الثاني و الحال هذه فحملت منه الحق به الولد و لزمه مهرها إن كانا جاهلين بالحال أو التحريم و ردت إلى السابق بعد العدة.

و لو اقترن العقدان و اتفقا في حالة واحدة قيل بتقديم عقد الأكبر منها و المشهور بين المتأخرين البطلان.

و أما لو لم يكونا وكيلين كانا فضوليين، و تتخير في إجازة عقد أيهما شاءت، و بأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له، و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع:

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست