responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 27

أراد ذلك، و التجوز في مثله بما ذكرناه غير عزيز، كقوله سبحانه [1] «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ» و [2] «فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ»، و نحو ذلك، و هو معنى صحيح خال من التكلف كما لا يخفى.

و ما رواه

في التهذيب عن بريد العجلي [3] في الموثق «عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من تزوج امرأة لا يتزوجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحب، و من تزوجها لمالها لا يتزوجها إلا له، و كله الله إليه فعليكم بذات الدين».

و الأقرب في هذا الخبر حمل صدره على المعنى الثاني الذي ذكرناه و عجزه على الأول.

و عن بريد [4] «عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: حدثني جابر بن عبد الله أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: من تزوج امرأة لمالها و كله الله إليه، و من تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره، و من تزوجها لدينها جمع الله له ذلك».

الفائدة السادسة- في جملة من مستحبات النكاح.

منها

صلاة ركعتين و الدعاء بعدها بالمأثور

و هذه الصلاة عند إرادة التزويج و قصده قبل تعيين المرأة و خطبتها

فروى ثقة الإسلام عطر الله مرقده، عن أبي بصير [5] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت: لا أدري، قال:

إذا هم بذلك فليصل ركعتين و يحمد الله ثم يقول: اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لي في نفسها، و في مالي و أوسعهن رزقا، و أعظمهن بركة، و قدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي».


[1] سورة المائدة- آية 5.

[2] سورة النحل- آية 97.

[3] التهذيب ج 7 ص 399 ح 1، الوسائل ج 14 ص 31 ح 4.

[4] التهذيب ج 7 ص 399 ح 5، الوسائل ج 14 ص 31 ح 5.

[5] التهذيب ج 7 ص 407 ح 1، الوسائل ج 14 ص 79 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست