responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 253

أقول: لا يخفى أن المسؤول عنه في الرواية و المستفهم عنه إنما هو أن توكل من يريد تزويجها، هل يحل لها توكيله أم لا؟ فالجواب بالنهي إنما وقع عن ذلك.

و بالجملة فالرواية ظاهرة في المدعي، و لا معارض لها فالظاهر هو العمل بها.

نعم يمكن المناقشة فيما قدمناه من أن دلالتها على المنع إنما هو من حيث لزوم كونه موجبا قابلا، فإنه حيث لم يقم عليه دليل في أنه مانع لا في هذا المقام و لا غيره، مع جوازه في الأب و الجد بلا خلاف، فإن لكل منهما أن يتولى طرفي العقد، فلا وجه لتقييد الخبر به مع دلالته على المنع مطلقا، فلا يزول بتوكيله غيره، بخلاف ما لو جعلنا العلة في المنع هو ما ذكرناه، فإنه يزول بذلك.

و بالجملة فإنه لا معارض للرواية هنا إلا أصالة الجواز، و هو مما يجب الخروج عنه بالدليل، و الدليل موجود و لو كانت الرواية صحيحة باصطلاحهم لقالوا بمضمونها، و من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح كالمتقدمين و أكثر متأخري المتأخرين، فإنه يجب تخصيص الأصل المذكور بها، و الله العالم.

المسألة السادسة: لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل، فهل لها الاعتراض بعد الكمال أم لا؟

قولان: و بالأول قال المحقق في المحقق في الشرائع بعد التردد، و العلامة في القواعد، و الثاني مذهب الشيخ في الخلاف.

و إطلاق كلامهم شامل لما لو كان تزويجها بدون مهر المثل على وجه المصلحة بها بأن وجد الولي في ذلك الوقت كفوا صالحا و ربما لا يحصل في غير ذلك الوقت إلا أنه لم يبذل لها من المهر إلا ما هو أقل من مهر المثل، أم لم يكن فيه مصلحة لها و لا مفسدة.

و شامل أيضا لما لو كان هناك نوع مفسدة بأن لا يكون الزوج من الأكفاء

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست