responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 250

دونه، أي و مع الحاجة يأذن الحاكم و لا يستقل من دون إذنه، و لو لا ذلك لم يكن للحجر معنى، فإنه إذا استقل السفيه ببعض التصرفات و أحسن بإمضائها كان ذلك سببا في الاقدام على أي تصرف كان، و وسيلة إلى إتلاف المال، و متى كان هذا هو المراد، كان قوله «و ليس الاذن شرطا» منافيا له، لأن مقتضاه جواز الاستقلال من دونه، و سيأتي في كتابه. انتهى.

و ظاهره في المسالك الجواب عن ذلك باعتبار ترتب الإثم و عدمه بمعنى أنه مع إذن الحاكم يكون صحيحا و لا إثم عليه، و بدونه يكون صحيحا و إن أثم قال: لأن النهي في مثل ذلك لا يترتب عليه فساد. انتهى.

و فيه أن قضية الحجر الفساد بدون إذن الولي، و بطلان التصرف في كل شيء تعلق به الحجر من نكاح أو بيع أو شراء أو نحو ذلك كما تقدم في كتاب الحجر [1] و لا ريب أن الحجر قد تعلق هنا بالنكاح لما قدمنا في صدر المسألة، لكن لما استثنى من ذلك صورة الضرورة و الحاجة إلى النكاح وجب الرجوع في ذلك إلى الولي و هو الحاكم الشرعي، و لهذا أنه (قدس سره) ذكر في آخر كلامه تفصيلا حسنا بناء على قواعدهم، فقال: و الأجود توقف تزويجه على إذن الحاكم مع وجوده فإن تعذر جاز له التزويج بدونه مع الحاجة مقتصرا على ما يليق به بمهر المثل فما دون، فإن زاد عليه بطل الزائد، و صح النكاح لأن الخلل في المهر لا يقتضي فساد النكاح كما في غيره، و يظهر فائدة التوقف على إذن الولي مع إمكانه في فساد العقد، و عدم استحقاق المهر شيئا لو كانت عالمة بالحال.

انتهى، و الله العالم.

المسألة الخامسة [في أن إطلاق التوكيل في التزويج ينصرف إلى غير الوكيل]:

لو وكلت المرأة المالكة أمرها أحدا في تزويجها فإن عينت له الزوج فلا إشكال، و إن أطلقت بأن قالت: أنت وكيلي في تزويجي أو


[1] ج 20 ص 342.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست