نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 250
دونه، أي و مع الحاجة يأذن الحاكم و لا يستقل من دون إذنه، و لو لا ذلك لم يكن للحجر معنى، فإنه إذا استقل السفيه ببعض التصرفات و أحسن بإمضائها كان ذلك سببا في الاقدام على أي تصرف كان، و وسيلة إلى إتلاف المال، و متى كان هذا هو المراد، كان قوله «و ليس الاذن شرطا» منافيا له، لأن مقتضاه جواز الاستقلال من دونه، و سيأتي في كتابه. انتهى.
و ظاهره في المسالك الجواب عن ذلك باعتبار ترتب الإثم و عدمه بمعنى أنه مع إذن الحاكم يكون صحيحا و لا إثم عليه، و بدونه يكون صحيحا و إن أثم قال: لأن النهي في مثل ذلك لا يترتب عليه فساد. انتهى.
و فيه أن قضية الحجر الفساد بدون إذن الولي، و بطلان التصرف في كل شيء تعلق به الحجر من نكاح أو بيع أو شراء أو نحو ذلك كما تقدم في كتاب الحجر [1] و لا ريب أن الحجر قد تعلق هنا بالنكاح لما قدمنا في صدر المسألة، لكن لما استثنى من ذلك صورة الضرورة و الحاجة إلى النكاح وجب الرجوع في ذلك إلى الولي و هو الحاكم الشرعي، و لهذا أنه (قدس سره) ذكر في آخر كلامه تفصيلا حسنا بناء على قواعدهم، فقال: و الأجود توقف تزويجه على إذن الحاكم مع وجوده فإن تعذر جاز له التزويج بدونه مع الحاجة مقتصرا على ما يليق به بمهر المثل فما دون، فإن زاد عليه بطل الزائد، و صح النكاح لأن الخلل في المهر لا يقتضي فساد النكاح كما في غيره، و يظهر فائدة التوقف على إذن الولي مع إمكانه في فساد العقد، و عدم استحقاق المهر شيئا لو كانت عالمة بالحال.
انتهى، و الله العالم.
المسألة الخامسة [في أن إطلاق التوكيل في التزويج ينصرف إلى غير الوكيل]:
لو وكلت المرأة المالكة أمرها أحدا في تزويجها فإن عينت له الزوج فلا إشكال، و إن أطلقت بأن قالت: أنت وكيلي في تزويجي أو