responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 247

أو شهوة أو غيرهما من الضرورات، جاز للولي تزويجه، مقتصرا على ما تندفع به الحاجة كما و كيفا.

أقول: لم أقف لهم في هذا المقام على نص يعتمد إليه و لا مستند شرعي يلجأ إليه أزيد مما ذكروه كما عرفت.

مع ما عرفت من استفاضة الأخبار باستحباب النكاح، و الحث عليه، و ما فيه من الفضل زيادة على الصلاة و ذم العزاب على أبلغ وجه، و أن فائدته غير منحصرة في كسر الشهوة الحيوانية بل له فوائد جمة منها: تكثير النسل، و المباهاة بهم يوم القيامة، و منها جلب الرزق، و منها شفاعة الطفل لأبويها، و منها زيادة الثواب في عبادته و نحو ذلك.

و لا ريب أن المحجور عليه هنا و إن كان سفيها مبذرا إلا أنه بالغ عاقل مكلف بالتكاليف الشرعية واجباتها و مستحباتها داخل تحت هذه الأخبار التي ذكرناها، و هي شاملة له كغيره من المكلفين، و لا دليل لهم على استثنائه و خروجه عنها.

و غاية ما تدل عليه أدلة الحجر كما تقدمت في كتاب الحجر هو عدم تمكينه من المال خوفا أن يصرفه في غير المصارف الشرعية أو العرفية مما يوجب التبذير المنهي عنه لا أنه يبطل ما يأتي به من المستحبات المتوقفة على دفع المال كالتزويج مثلا، و إنما يجوز له مع الضرورة و الحاجة خاصة.

و قد تقدم في كتاب الحجر ما فيه مزيد إيضاح لما ذكرناه و تأييد بموافقة بعض المحققين لما اخترناه في المسألة الخامسة من المطلب الثاني في الأحكام من الكتاب المشار إليه.

و بذلك يظهر لك تطرق المنع في قولهم «لأنه ممنوع من التصرفات المالية» فإنه على إطلاقه ممنوع، و التحقيق إنما هو المنع عما يحصل منه التبذير و الإسراف المنهي عنه، و الحجر عليه إنما هو بسبب خوف صرفه المال في ذلك.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست