responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 240

ولايته زالت بالبلوغ عاقلا فرجوعها يحتاج إلى دليل، و إن لم يكن أحدهما موجودا فيمكن القول بكونها للحاكم حينئذ.

و لكن ظاهر كلامهم هو الحكم بالولاية للحاكم مطلقا سواء كان أحدهما موجودا أم لا؟ و تخصيص ولاية الأب أو الجد بحال الصغر خاصة.

و بالجملة فالأظهر بالنظر إلى قواعدهم هو التفصيل في أنه مع وجود الأب أو الجد، فإن بلغ فاسد العقل فالولاية لهما، و إن تجدد السفه أو الجنون بعد البلوغ فالولاية للحاكم، و إلى ذلك يميل كلامه في المسالك [1].

و لا خلاف بينهم أيضا في انتفاء ولاية الحاكم على البالغ الرشيد ذكرا كان أو أنثى، و تدخل في هذا الحكم البكر البالغة الرشيدة فإنه لا ولاية للحاكم عليها، و لو قلنا بالولاية للأب و الجد مع وجودهما، فإنه مع عدمهما تستقل بالولاية، و ليس للحاكم الشرعي عليها ولاية في هذه الحال أيضا كما نبهوا عليه في مسألة العضل و قد تقدم: و الحكم لا خلاف فيه و لا إشكال.

الثالث [الوصي]:

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ولاية الوصي من الأب أو الجد على تزويج الصغيرة، فقيل بولايته مطلقا، و قيل بالعدم مطلقا، و قيل إنما تثبت مع نص الموصي على ذلك، و قيل إنما تثبت على من بلغ فاسد العقل خاصة إذا كان به ضرورة إلى النكاح.

أقول: القولان الأولان للشيخ في المبسوط فإنه قال في فصل ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى في الكتاب المذكور: لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية لأصالة العدم، و للتهمة، و جزم في موضع آخر كما نقله عنه في المختلف، و غيره في غيره بأن للوصي ولاية النكاح على الصغيرة.


[1] حيث قال: و التسوية بينهما في التفصيل باتصال السفه، و تجدده، فيكون الولاية في الأول للأب و الجد، و في الثاني للحاكم مطلقا و سيأتي في كلام المصنف ما يدل على أن الولاية على السفيه مطلقا للحاكم، حيث جعل الاذن في تزويجه اليه من غير قيد. انتهى.

(منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست