responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 204

و ربما كان الوجه في هذا التقييد التنبيه على الفرد الأخفى، و هو جواز عقد الجد مع وجود الأب، و كيف كان فهذه الرواية قاصرة عن إثبات هذا الشرط.

انتهى.

أقول: و المسألة لا يخلو من شوب الاشكال، و إن كان القول المشهور لا يخلو من قوة، لأصالة عدم الشرط المذكور، مضافا إلى ظاهر صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، إلا أن ظاهر رواية الفضل باعتبار كون المفهوم فيها مفهوم شرط، و هو حجة عند المحققين، كما أوضحناه بالأخبار الدالة على ذلك في المقدمات المذكورة في أول جلد كتاب الطهارة ما ينافي ذلك.

و ما ذكره السيد السند من الفائدة في هذا التقييد الظاهر أنه لا يخلو من بعد فإن هذا الفرد الذي اشتملت عليه الرواية ليس هو الأخفى، بل هو الظاهر، لاستفاضة الروايات به، و وقوع الاتفاق عليه، و إنما الأخفى هو العكس، و لهذا صار مطرح الخلاف في المسألة و اشتبه الدليل بالنسبة إليه.

الثاني [عدم سقوط الولاية بذهاب بكارة الصغيرة]:

لو ذهبت بكارة الصغيرة بوطىء أو نحوه فإن ثبوت الولاية عليها للأب و الجد باقية لا تزول بزوالها، لأن مناط الولاية عليها كما دلت عليه النصوص هو الصغر، أعم من أن تكون باقية على بكارتها أم لا، و إنما يفترق الحكم فيهما بالنسبة إلى البالغة كما صرحت به النصوص و هو ظاهر لا إشكال فيه.

الثالث [هل يثبت الخيار للصبي و الصبية بعد البلوغ؟]:

ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لا خيار للصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجد، و إنما الخلاف في الصبي، فإن المشهور أنه كذلك ليس له الخيار.

و قيل: بان له الخيار بعد البلوغ ذهب إليه الشيخ في النهاية، و نقله في المختلف أيضا عن ابن إدريس و ابن البراج و ابن حمزة و الخلاف هنا ناش من اختلاف الأخبار في المسألة، و نحن نذكر جملة الأخبار المتعلقة بهذا المقام.

فأما ما يدل على حكم الصبية، و أنه ليس لها الخيار في الصورة المذكورة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست