responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 201

التجارة في المسألة الرابعة من الفصل التاسع في بيع الحيوان من الكتاب المذكور [1].

بقي هنا شيئان: (أحدهما) أنه على تقدير القول بملكه و بطلان العقد الأول هل يستبيحها العبد بغير إذن من مولاه، أو يتوقف على الاذن، الظاهر كما تقدم تحقيقه في كتاب البيع هو أن العبد و إن كان يملك لكن تصرفه موقوف على إذن المولى.

هذا هو الظاهر من الجمع بين أخبار المسألة، و حينئذ فيتوقف وطؤها على الاذن.

(و ثانيهما) أن ما قدمنا ذكره من البطلان لو شراها العبد لنفسه بإذن السيد، و قلنا بأن العبد لا يملك كما هو أحد القولين في المسألة، و هو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في الروضة و المسالك، و قيل بأنه يقع للمولى، و هو اختيار شيخنا الشهد الأول في شرح الإرشاد، قال: و أما بقاء العقد على القول بأنه لا يملك بالتمليك كما تقدم ذكر الخلاف فيه فلأن الشراء حينئذ للمولى فالملك له و زوال الملك عن الزوج إلى غير الزوج لا يقتضي فسخ نكاحها لعدم المنافاة. انتهى.

و علله في المسالك قال: إن الشراء حينئذ يقع للمولى لأن إذنه فيه للعبد تضمن أمرين: مطلق الشراء، و كونه مقيدا بالعبد، و إذا بطل المقيد بقي المطلق المدلول عليه بالمقيد ضمنا، ثم تنظر فيه بأنه لا يلزم من الاذن في الشراء للعبد، الاذن فيه للمولى، و بقاء المطلق مع انتقاء المقيد في مثل هذه المواضع ظاهر المنع، و من الجائز أن يرضى المولى بتملك الأمة المعينة للعبد، و لا يرضى بتملكها لنفسه، فعدم صحة العقد أصلا أقوى. انتهى، و هو جيد.

و العجب منه (قدس سره) أنه فرع بقاء العقد- أعني عقد الزوج على المملوكة مع القول بعدم الملك كما عرفت- على كون الشراء للمولى، مع أنه


[1] ج 19 ص 385.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست