responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 198

الدعوى إذ لا مدخل للاخت في هذا الحكم بل إنما هو لتحريم الجمع، و هو مشترك، و من كون الحكم على خلاف الأصل فيقتصر على مورده. انتهى.

أقول: قد عرفت مما سبق في الكتاب و فيما تقدم في الكتب السابقة، تكاثر الأخبار بالخروج على خلاف مقتضى قواعدهم، فلا معنى لارتكاب هذا الوجه الذي تكلفه، و قيد به الخبر من غير دلالة عليه، و لا إشارة بالكلية إليه خروجا عن مخالفة مقتضى القاعدة التي ذكرها. شعر: «ما أنت أول سار غره قمر».

و قد قدمنا آنفا أن حكمه (عليه السلام) بتقديم بينة الرجل و صحة دعواه و بطلان دعوى الأخت، لعله لأمر ظهر له (عليه السلام) بقرائن الحال يومئذ، فإنه (عليه السلام) جزم و حكم بصحة دعوى الزوج، و أنه قد استحق بضع هذه المرأة، و حكم ببطلان دعوى أختها، و أنها تريد فساد النكاح فلا تصدق، إلا على أحد الوجهين المذكورين، و من البين أن حكمه بذلك إنما يكون لأمر أوجبه عنده، دون مجرد الدعويين المذكورين، إلا أن الوجه في ذلك خفي علينا، و تطلب العلل و الأسباب في أحكامهم (عليهم السلام) غير واجب علينا، بل الواجب التسليم لما حكموا به و إن خفي علينا وجهة و سببه، فالواجب العمل بما دل عليه الخبر، و غض الطرف عن تطلب العلة المذكورة.

و ما ذكره من أن مجرد الدخول على تقديره لا يوجب سقوط حكم بينة الرجل رأسا بل غايته كونه مرجحا رد للنص الظاهر، بل الصريح في سقوط حكم بينته على التقدير المذكور، فإنه (عليه السلام) قال «لا تصدق و لا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها، أو بدخول بها» فجعل كلا من تقديم التاريخ و الدخول موجبا لبطلان دعوى الزوج، و صحة دعوى الأخت.

فحكمه- بذلك في الأول لما ذكره من التعليل و توقفه في الثاني على اليمين لما ذكره خروج عن النص.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست