responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 168

الفروج على التحريم إلى أن يثبت المزيل، و لأن غير العربية و إن أدت معناهما كالكنايات الدالة عليهما بالعربية، فكما لا يصح العقد عندنا بالكنايات لا يصح بغير العربية، و لأن العقود المتلقاة من الشارع كلها عربية، فالعدول عنها عدول إلى ما لم يثبت شرعا كونه سببا لترتب الأحكام الخاصة.

أقول: و يرد على الوجه الأخير أنه من الجائز أن السبب في ذلك إنما هو من حيث إنه لما كانوا عربا و محاوراتهم و مخاطباتهم و ما يجري من الكلام بينهم إنما هو بالعربية، من حيث إنها هي اللغة التي جبلوا عليها، فجرت العقود الواقعة منهم على هذا المجرى، فلا دلالة في ذلك على خصوصية العقود بذلك كما ادعوه.

احتج ابن أبي حمزة بأن المقصود من الألفاظ دلالتها على الرضا الباطني، فكل ما دل عليه كفى.

و لأن غير العربية إذا دل عليه اللفظ المطلوب منها كالمترادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه، و لا نسلم أن تجويز ذلك يستلزم تجويز الكناية، للفرق بينهما، فإن ما دل على اللفظ الصريح صريح، بخلاف الكناية الدالة بالفحوى، كالبيع و الهبة.

و ربما أيد ذلك باتفاق الأصحاب ظاهرا على إجزاء الترجمة ممن لا يحسن العربية، و أنه لا يوجب عليه التوكيل في العقد، و لو لا ثبوت كون العقد الواقع بغير العربية سببا في الحل لما أجزأ ذلك، و الفرق بين القادر على العربية و غيره غير مستفاد من النقل.

و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك التوقف في المسألة حيث اقتصر على نقل القولين و نقل حججهما كما ذكرناه، و لم يرجح شيئا منهما، و لا طعن في شيء من دليلهما، و هو أيضا ظاهر سبطه السيد السند في شرح النافع، بل صريحه حيث قال بعد ذكر القولين و دليلهما: و المسألة محل إشكال. و الظاهر أن منشأ

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست