responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 159

العقود اللازمة يجب أن يكون لها ألفاظ معينة من الشارع صريحة الدلالة، و أما العقود الجائزة فليست كذلك بل يكفي فيها كل ما دل على المراد و لم تكن من قبل الشارع أوجبوا في هذا المقام بهذين اللفظين، و اختلفوا في الثالث.

و أنت خبير بأن هذه القاعدة المدعاة لم نقف لها على مستند بل ظاهر الأخبار و هو أن الأمر أوسع من ذلك فإن المطلوب من العقود يحصل بكل ما دل على المقصود، لكنا في هذا الباب لما رأينا الأخبار بالنسبة إلى لفظ المتعة إنما تضمنت التعبير به في المنقطع خاصة حكمنا احتياط بالتخصيص به و عدم انعقاد الدائم به [1] فإنه من المحتمل أن تصريح الأخبار بذلك لعلة موجبة للاختصاص و إن كنا لا نهتدي إلى الآن بوجهها.

ثم إن المشهور بين الأصحاب خصوصا المتأخرين أنه يشترط في عقد النكاح و غيره من العقود اللازمة وقوع الإيجاب و القبول بلفظ الماضي.

قالوا: لأنه دال على صريح الإنشاء المطلوب في العقود، بخلاف صيغة المضارع و الأمر فإنهما ليستا موضوعتين للإنشاء، و لاحتمال الأول منهما الوعد، و لأن العقد مع الإتيان باللفظ الماضي متفق على صحته و غير مشكوك فيه، فيقتصر على المتيقن، و لأن تجويز غيره يؤدي إلى انتشار الصيغة و عدم وقوفها على قاعدة، فيصير العقد اللازم مشبها للإباحة، و العقود اللازمة موقوفة على ثبوت أمر من الشارع لأنها أسباب توقيفية فلا يتجوز فيها.

و أنت خبير بما فيه، أما (أولا) فلما ذكره السيد السند في شرح النافع حيث قال- بعد قول المصنف بأنه يشترط الماضي لأنه صريح في الإنشاء، و نعم ما قال-:


[1] نعم ربما أشكل ذلك بخبر أبان بن تغلب الدال على أنه مع عدم ذكر الأجل ينقلب دائما فان لحكم بانقلابه دائما مشعر بأن لفظ المتعة مما ينعقد به العقد الدائم، و الجواب عن ذلك ما سيأتي ان شاء الله تعالى في المسألة المذكورة، من أن التحقيق عدم دلالة الخبر على ما ادعوه. (منه- (قدس سره)-).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست