responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 102

لا إشكال في جوازه بالنسبة إليه (صلى الله عليه و آله) لقوله عز و جل «أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» [1] «وَ مٰا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» [2] و قد ملك (صلى الله عليه و آله و سلم) القبطية و كانت مسلمة، و ملك صفية و كانت مشركة فكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها و تزوجها.

الخامس و السادس [تحريم الاستبدال و الزيادة بعد نزول الآية]:

تحريم الاستبدال بنسائه اللواتي كن عنده وقت نزول هذه الآية [3] «لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لٰا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ» الآية، و كذلك تحرم عليه الزيادة عليهن للآية، قيل: كان ذلك مكافأة لهن على حسن صنيعهن معه، حيث أمر بتخييرهن في فراقه، و الإقامة معه على الضيق الدنيوي، فاخترن الله و رسوله و الدار الآخرة، و استمر ذلك إلى أن نسخ بقوله تعالى السابقة عليها [4] «إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَكَ أَزْوٰاجَكَ» الآية، لتكون المنة له (صلى الله عليه و آله و سلم) بترك التزويج عليهن، و قال بعض العامة أن التحريم لم ينسخ.

أقول: قد عرفت فيما تقدم من صدر هذا البحث ما في المقام من الإشكال، فإن ما ذكر من التحريم في الموضعين المذكورين هو ظاهر سياق الآيات إلا أن أخبارنا قد شددت في إنكاره، و على هذا فتزول هاتان الخصوصيتان من البين.

السابع [حكم ما لو رغب (ص) في نكاح امرأة]:

و هو ما ذكره العلامة في التذكرة أنه كان إذا رغب في نكاح امرأة فإن كانت خلية وجب عليها الإجابة، و حرم على غيره خطبتها، و إن كانت ذات زوج وجب عليه طلاقها لينكحها، لقضية زينب امرأة زيد بن الحارثة التي حكاه الله تعالى في كتابه.

أقول: أما الثاني فهو ظاهر من جملة الأخبار التي وردت في تفسير الآيات بقضية زيد [5].

و أما الأول فلم أقف فيه على خبر بعد التتبع، إلا أن فحوى الأخبار المشار إليها


[1] سورة النساء- آية 3.

[2] سورة الأحزاب- آية 50.

[3] سورة الأحزاب- آية 52.

[4] سورة الأحزاب- آية 50.

[5] مجمع البيان ج 8 ص 359.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 23  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست