نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 101
بقي الكلام في أنه لو اخترن أنفسهن فهل تحصل البينونة بمجرد الاختيار، أم لا بد من الطلاق؟ علماءنا على الثاني كما تقدم في كلام صاحب المسالك، و العامة على الأول كما يشعر به كلام المتقدم [1] أيضا، و الأخبار مختلفة، و سيأتي تحقيق الكلام في هذا المقام في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى مستوفى.
و في رواية محمد بن مسلم الثانية إشارة إلى حمل الأخبار الدالة على البينونة بمجرد الاختيار على التقية.
الرابع: تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد
، و لم أقف له على دليل في أخبارنا و إنما علل ذلك بتعليلات اعتبارية، علل بأن نكاح الأمة مشروط بالخوف من العنت، و هو (صلى الله عليه و آله) معصوم، و مشروط بفقدان طول الحرة، و نكاحه (صلى الله عليه و آله و سلم) مستغن عن المهر ابتداء و انتهاء، و بأن من نكح أمة كان ولدها منه رقيقا عند جماعة، و منصبه (صلى الله عليه و آله و سلم) منزه عن ذلك، و بأن كون الزوجة مملوكة للغير محكوما عليها لغير الزوج مرذول، فلا يليق ذلك بمنصبه (صلى الله عليه و آله).
قيل: و في كل واحدة من هذه العلل نظر، لأن الأولى منقوضة بالإمام، و الثانية بإمكان فقد الطول بالنسبة إلى النفقة، و إن انتفى المهر عنه، و بالمنع من كون ولد الأمة رقيقا مطلقا، لأنه عندنا يتبع أشرف الطرفين، و بمنع رذالة التزويج بأمة الغير مطلقا، و جوز بعض العامة نكاحه الأمة المسلمة بالعقد كما تحل بالملك لضعف المانع، و لكن الأكثر على المنع.
أقول: الظاهر أن أصل القول المذكور إنما هو من العامة، و تبعهم جملة من الأصحاب استحسانا لما ذكروه من التعليلات المذكورة كما عرفت في غير موضع من الكتب السابقة، و نصوصنا خالية منه هذا.
و أما وطء الإماء بملك اليمين- مسلمة كانت الأمة أو كتابية- فهو مما
[1] حيث ذكر أن بعضهم يجعله كناية عن الطلاق، و بعضهم يجعله طلاقا صريحا و على كل من الأمرين المذكورين، فلا يتوقف على ذكر الطلاق بعده. (منه- (رحمه الله)-).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 23 صفحه : 101