responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 87

«ما خانك الأمين، و لكن ائتمنت الخائن».

، بمعنى أنه متى حصلت الخيانة من المدفوع اليه فالتقصير إنما هو منك، حيث لم تثبت في الفحص عن حال المدفوع اليه، و كونه أمينا و الا فمتى ثبت عندك أمانته و الوثوق به، فإنه لا يحصل منه خيانة، و الايتمان بهذا المعنى مشترك بين جميع الأمناء ودعيا كان أو وكيلا أو مستعيرا أو مرتهنا.

و به يظهر أن الفرق الذي ذكروه بين هذه الافراد- باعتبار مصلحة تعود على الأمين و لا يقبل قوله، و عدمها فيقبل- ليس بموجه، نعم قد استثنى بعض المواضع في مسئلة الإعارة من هذه القاعدة، فيقتصر فيه على مورد النص، و هذا هو الظاهر عندي من الأخبار المشار إليها، و ان كان كلامهم على ما عرفت من الاختلاف و الاضطراب في جميع هذه الأبواب، و الله سبحانه العالم.

الثانية [في وجوب تسليم الوكيل ما في يده إلى الموكل مع المطالبة و عدم العذر]:

يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل مع المطالبة و عدم العذر، بل يجب على كل من في يده مال لغيره، أو في ذمته ذلك، فلو امتنع و الحال كذلك ضمن، الا أن له الامتناع حتى يشهد صاحب الحق له بالقبض.

و تفصيل هذا الإجمال يقع في مواضع-

الأول [وجوب الدفع مع الطلب و إمكان الدفع]:

لا ريب في وجوب الدفع مع الطلب و إمكان الدفع، و أنه لو امتنع و الحال هذه ضمن، قالوا: و ليس المراد به القدرة العقلية، بحيث يدخل فيها فعل ما يمكنه فعله من المبادرة، و ان كان على خلاف العادة، بل يرجع ذلك إلى العرف شرعا، ثم إلى العرف العام، و يعذر بما عد عذرا فيهما، و ان كان مقدورا كإكمال الصلاة عند الطلب في أثنائها، و ان كانت نقلا، و التشاغل بها عند ضيق الوقت و ان كان الطلب قبل الشروع فيها عذر شرعي، و الفراغ من الحمام و أكل الطعام و نحو ذلك من الأعذار العرفية، كذا صرح به في التذكرة، مع أنه في باب الوديعة من الكتاب المذكور حكم بأنه لا يعذر في ردها مع الطلب الا بتعذر الوصول إلى الوديعة، و إكمال الصلاة الفرض دون النفل، و غيره من الأعذار العرفية فضيق الأمر في الوديعة،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست