responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 590

و قال ابن إدريس: و الذي يقتضيه المذهب أنه إذا لم يكن سلطان يتولى ذلك فالأمر فيه الى فقهاء شيعه آل محمد (عليهم السلام) من ذوي الرأي و الصلاح، فإنهم (عليهم السلام) قد ولوهم هذه الأمور، و لا يجوز لمن ليس بفقيه ان يتولى ذلك بحال، فان تولاه فإنه لا يمضى شيء مما يفعله، لأنه ليس له ذلك بحال، فأما إن تولاه الفقيه مما يفعله، صحيح جائز ماض، انتهى.

و تردد المحقق في الشرائع، و الواجب أولا ذكر ما وصل إلينا من الأخبار المتعلقة بالمقام، ثم الكلام فيها بما رزق الله فهمه منها بتوفيق الملك العلام و بركة أهل الذكر (عليهم السلام).

و منها ما رواه

في الكافي و التهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [1] قال: «مات رجل من أصحابنا، و لم يوص فرفع أمره الى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله، و كان الرجل خلف ورثة صغارا و متاعا و جواري، فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه الوصية و كان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) فقلت له: يموت الرجل من أصحابنا و لا يوصى الى أحد و يخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه، لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس».

و ما رواه

المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن علي بن رئاب [2] في الصحيح في بعض طرقه قال: «سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن رجل بيني و بينه قرابة، مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك و غلمان و جواري و لم يوص فما ترى


[1] الكافي ج 5 ص 209 ح 2، التهذيب ج 9 ص 240 ح 932.

الوسائل ج 12 ص 270 ح 2.

[2] الكافي ج 7 ص 67 ح 2، التهذيب ج 9 ص 239 ح 928، الفقيه ج 4 ص 161 ح 564. الوسائل ج 13 ص 474 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست