responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 588

تعالى».

الظاهر أن المراد بالحق هنا حق الإيمان.

أقول: أنت خبير بما في الرواية المذكورة من الإجمال، و تعدد الاحتمال، و المستدل بها قد استدل بها بناء على ما ذكره من تفسير الحق بحق الإيمان، فكأنه (عليه السلام) قال: يلزمه القيام بوصيته ان كان مؤمنا وفاء لحقه، بسبب الايمان، فإنه يقتضي معونة المؤمن و قضاء حوائجه.

و لا يخفى ما فيه، و الأقرب في معنى الخبر ما ذكره شيخنا في المسالك، و اليه أشار العلامة في المختلف من حمل الحق في الخبر على حق الوصية إلى الوصي الأول، بمعنى أن الوصية تلزم الوصي الثاني بحق الأول ان كان له، أي للأول قبله، يعنى قبل الوصي الأول حق، بأن يكون قد أوصى اليه، و أذن له أن يوصي، فقد صار له قبله حق الوصية، فإذا أوصى بها لزمت الثاني، و هذا الاحتمال ان لم يكن أرجح لا أقل أن يكون مساويا، و به يسقط الاستدلال بالخبر في هذا المجال، على أن حق الايمان لا يختص بهذا الوصي الثاني، بل يجب على كل مؤمن كفاية، و الكلام في اختصاص هذا الوصي من حيث الوصاية، لا من حيث جهة المعونة العامة.

و بالجملة فالأصل يقتضي المنع من التعدي الى غير الوصي الأول، لأن المتبادر من استنابته في التصرف مباشرته بنفسه، و بموته يسقط ذلك، و تفويض التصرف الى غيره يحتاج الى دليل ظاهر، و الرواية على ما عرفت من الإجمال، و تعدد الاحتمال لا تصلح للاستدلال.

فان قيل: ان ما ادعيتموه من أن المتبادر من استنابة الوصي في التصرف مباشرته بنفسه، ينتقض عليكم بالتوكيل فيما هو وصى فيه، فان للوصي أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه، بل و غيره على ما اختاره في المسالك أيضا، فلو اقتضى إطلاق الإيصاء المباشرة، لما جاز التوكيل، و بعضهم اعتمد على هذا دليلا للقائلين بهذا القول، فقال: و يدل عليه جواز الوكالة، فكما جازت الوكالة جاز الإيصاء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست