responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 544

من ثلث الميت و يعطى ما أوصى لها به»،.

و في كتاب العباس الى آخر ما تقدم، و لم أقف على هذه الرواية في الوافي، و لا في الوسائل فيحتاج إلى مراجعة التهذيب و ظاهره أن هذا خبر آخر غير خبر أبى عبيدة المروي عن أبى عبد الله (عليه السلام)، فإنه جعل هذا الخبر المروي عن أبى الحسن (عليه السلام) دليلا للقول الأول، و الخبر المروي عن أبى عبد الله (عليه السلام) دليلا للقول الثالث، و الظاهر تغاير الخبرين، فإن المروي عنه في أحدهما غير الأولى و المتن مختلف أيضا. فيكونان خبرين، فينبغي الملاحظة، لأني لم أقف على من نقله غيره، و مدلولهما أنها تعتق من الثلث، و تعطى ما أوصى لها به.

و نحوهما أيضا ما رواه

المشايخ الثلاثة في الصحيح عن احمد بن محمد بن أبى نصر [1] قال: «نسخت من كتاب بخط أبى الحسن (عليه السلام) فلان مولاك توفي ابن أخ له، و ترك أم ولد له، ليس لها ولد، فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية؟

و هل يقع عليها عتق و ما حالها؟ رأيك فدتك نفسي في ذلك، فكتب (عليه السلام) يعتق من الثلث، و لها الوصية».

و استدل في المختلف لابن بابويه أيضا زيادة على صحيحة أبى عبيدة الأولى و وجه الاشكال فيها هو أن العتق من الثلث هنا، لا يظهر له وجه، و لهذا ان العلامة حمل الخبرين على ما إذا أوصى بعتقها، و حملها آخر على ما لو كان نصيب ولدها بقدر الثلث، و لا يخفى ما فيه.

و بالجملة فهذان الخبران ظاهران فيما ذهب اليه الصدوق، و أن الاشكال فيها بما عرفت ظاهر.

نعم ما نقل من كتاب العباس من رواية الخبر بهذه الكيفية ظاهر في الدلالة على القول الأول، و ظاهر شيخنا الشهيد في شرح الإرشاد الميل الى مذهب الشيخ في النهاية، قال: و الأقرب اختيار الشيخ، لبناء العتق على التغليب و السراية، و لهذا لو لم يكن ثمة وصية و لا مال للميت سواها عتق منها بنصيب ولدها، وسعت


[1] الكافي ج 7 ص 29 ح 1، التهذيب ج 9 ص 224 ح 877، الفقيه ج 4 ص 160 ح 560، الوسائل ج 13 ص 469 ح 1.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست