نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 538
يعتق منه سدسه، لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم، و يقضى منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة درهم ثلثها و له السدس من الجميع».
و رواه الشيخ في التهذيب مثله، «الا أن الذي فيه «لأنه إنما له منه ثلاثمائة و له السدس من الجميع» و ما بينهما لم يذكره.
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب عن الحلبي [1] في الصحيح «عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في الرجل يقول: ان متّ فعبدي حر و على الرجل دين قال:
ان توفي و عليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد، و ان لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى العبد في قضاء دين مولاه، و هو حر إذا وفاه».
و الشيخ في التهذيبين قيده بما إذا كان الدين أنقص من ثمن العبد بمقدار النصف جمعا بينه و بين الأخبار المذكورة قبله.
أقول: و تحقيق الكلام في المقام هنا يقع في موضعين
الأول [في نقل الأقوال في الوصية بالعتق و عليه دين]:
لا يخفى أنه من القواعد المقررة بينهم كما تقدم ذكره أن الوصية المتبرع بها إنما تنفذ من ثلث المال، و أن الدين يقدم أولا، ثم تعتبر الوصية من ثلث ما بقي بعد الدين، و أن المنجزات المتبرع بها في مرض الموت بحكم الوصية في خروجها من الثلث عند الأكثر، و لا ريب أن العتق من جملة التبرعات.
و على هذا فإذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا بناء على أن المنجزات من الثلث، و كان عليه دين، فان كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق و الوصية به، و هو مما لا خلاف فيه، و لا اشكال نصا و فتوى، و ان فضل من التركة فضل بعد الدين و ان قل، فمقتضى القواعد المذكورة صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث، و يسعى في باقي قيمته سواء كانت قيمته بقدر الدين مرتين أو أقل، لأن العتق تبرع محض، فيخرج من الثلث و المعتبر منه ثلث ما يبقى من المال بعد الدين على تقديره، كغيره من التبرعات.
[1] التهذيب ج 9 ص 218 ح 857، الفقيه ج 3 ص 70 ح 22، الوسائل ج 13 ص 423 ح 3.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 538