responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 508

الغير، و صرفة لها في مصارفها ما لم يتعد فيها الحدود الشرعية، و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لكل ناظر، و من وراء جميع ذلك اتصافه بالعدالة المانعة من تطرق ما ينافيها.

و بالجملة فإن الأقرب عندي هو ما نقل عن ابن الجنيد و من تبعه، و لا اشكال عندهم في القبول لو كان المشهود عليه خارجا عما هو وصي فيه، كما لو جعله وصيا على غلة أطفاله، فيشهد لهم بدين أو جعله وصيا على تفريق مال معين، فيشهد للورثة بحق آخر لمورثهم، و نحو ذلك، و الله العالم.

المسئلة الخامسة: في الوصية بالعتق

، و لذلك صور عديدة.

منها- من أوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم

، فان رتبهم في الوصية أعتق الأول فالأول حتى يتم الثلث، و لو بجزء عبد فيعمل فيه ما يأتي ذكره، و تبطل الوصية فيمن بقي و إلا أعتق ثلثهم بالقرعة، بأن يجعلهم أثلاثا و لو بتعديلهم بالقيمة، ثم يقرع بين تلك السهام الثلاثة، و يعتق الثلث الذي أخرجته القرعة.

و روي [1] «أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فعل ذلك في ستة عبيد أعتقهم مولاهم عند موته، و لم يكن له غيرهم، فجزاهم أثلاثا ثم أقرع بينهم»،.

نقل ذلك الأصحاب في كتب الفروع، و الظاهر أن الرواية عامية، فإنها غير موجودة في كتب أخبارنا، إلا أن الظاهر أن الحكم لا اشكال فيه، لأن القرعة لكل أمر مشكل، و هذا من جملتها، و لو توقف التعديل على إدخال جزء من أحدهم، فإن خرجت القرعة على الثلث الذي فيه ذلك الجزء أعتق من العبد بحسابه، و سرى العتق في الباقي، و سعى في باقي قيمته، كما في كل مبعض.

قالوا: و انما لم يحكم بعتق ثلث كل واحد مع ان كل واحد منهم بمنزلة الموصى له، و قد قرروا أن الوصايا إذا وقعت دفعة قسط عليها الثلث بالنسبة للحديث النبوي المتقدم ذكره، فإنه (صلى الله عليه و آله و سلم) انما جزى العبيد أثلاثا، و أعتق


[1] سنن البيهقي ج 6 ص 272.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست