نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 22 صفحه : 475
كان يهوديا أو نصرانيا، ان الله تبارك و تعالى يقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»قال في الفقيه «ماله هو الثلث».
و عن يونس بن يعقوب [1]«أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات و كان لا يعرف هذا الأمر أوصى بوصية عند الموت، و أوصى بان يعطى شيء في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله (عليه السلام) كيف يفعل به، فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر، فقال: لو أن رجلا أوصى الى أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، ان الله عز و جل يقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ»فانظروا الى من يخرج الى هذا الوجه، يعنى بعض الثغور فابعثوا به اليه».
و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي [2]: و ان أوصى بماله في سبيل الله و لم يسم السبيل فان شاء جعله لإمام المسلمين، و ان شاء جعله في حج أو فرقه على قوم مؤمنين».
و هذه العبارة عين عبارة الشيخ علي بن بابويه في المقنع كما تقدم، و منه يعلم أن مستنده في ذلك انما هو الكتاب المذكور كما تلوناه عليك في غير موضع، و لا سيما في كتب العبادات.
أقول: مرجع الخلاف المذكور في هذه المسئلة الى أن سبيل الله متى أطلق هل هو الجهاد أو جميع أبواب البر؟ فالشيخ و من تبعه على الأول، و ان جوز مع تعذر الصرف في أنواع البر، و المشهور بين المتأخرين الثاني، و لا يخفى أن الأول مذهب أكثر العامة.
قال في المنتهى في كتاب الزكاة. و انما الخلاف في تفسيره، و الشيخ في النهاية و الجمل أنه الجهاد، و به قال الشافعي و أبو حنيفة و مالك و أبو يوسف، و قال أحمد و محمد بن الحسن: يجوز أن يصرف في معونة الحاج.
و من ذلك يظهر أن ما دلت عليه رواية يونس بن يعقوب من أمره (عليه السلام)