responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 42

على هذا القول، و هذا عين السفسطة، و دعوى كون قبض الوكيل في حكم قبض الموكل، يتوقف على صحة التوكيل بالدليل في الصورة المذكورة، و يمكن أن يستدل لما ذكره العلامة بعموم أدلة الوكالة، و ليس هنا ما يصلح للمنع الا عدم تعيين الدفع الى ذلك الموكل، و جواز العدول عنه الى غيره، و هذا لا يصلح للمانعية، إذ يكفي بناء على تسليمه أن يكون ذلك حقا له في الجملة، و هو هنا كذلك، و يمكن أن يؤيد ذلك بما صرحوا به من جواز الدفع إلى أطفال المؤمنين، و أنه يدفع إلى وليهم ان كان، أو عدل يقوم بإنفاقه عليهم، و بالجملة فإن المسئلة لعدم الدليل الواضح باقية في قالب الاشكال، و الله سبحانه العالم.

الثالث [في اعتبار العلم بما فيه التوكيل و حد تصرف الإنسان في ماله]:

قد عرفت أن من جملة الشروط العلم بما فيه التوكيل، و لو إجمالا قال في التذكرة: لا يشترط في متعلق الوكالة و هو ما وكل فيه أن يكون معلوما من كل وجه، فإن الوكالة إنما جوزت لعموم الحاجة، و ذلك يقتضي المسامحة فيها، و لكن يجب أن يكون مبينا من بعض الوجوه، حتى لا يعظم الغرر، و لا فرق في ذلك بين الوكالة العامة و الخاصة، فأما الوكالة العامة بأن يقول و كلتك في كل قليل و كثير، فان لم يضف إلى نفسه فالأقوى البطلان، لأنه لفظ مبهم بالغاية، و لو ذكر الإضافة إلى نفسه- و قال: و كلتك في كل أمر هو لي أو في كل أموري أو في كل ما يتعلق بي، أو في جميع حقوقي، أو في كل قليل و كثير من أموري، أو فوضت إليك جميع الأشياء التي تتعلق بي، أو أنت وكيل مطلقا تصرف في مالي كيف شئت، أو فصل الأمور المتعلقة به التي تجري فيها النيابة، و فصلها فقال: و كلتك ببيع أملاكي و تطليق زوجاتي و إعتاق عبيدي أو لم يفصل على ما تقدم أو قال: و كلتك في كل أمر هو لي مما يناب فيه، و لم يفصل أجناس التصرفات أو قال: أقمتك مقام نفسي في كل شيء- فالوجه عندي الصحة في الجميع، و به قال ابن أبي ليلى، و قال الشيخ: لا تصح الوكالة العامة، و هو قول العامة، إلا ابن أبى ليلى لما فيه من الغرر العظيم، و الخطر الكثير، لأنه

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 22  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست